(٢) فلأنها وارثة تجب عليها عدة الوفاة، ولأنها مطلقة تعتد عدة طلاق. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٧). (٣) لأنها أجنبية تحل للأزواج، فليست هي زوجة ولا في حكمها؛ لأن المذهب أن المطلقة في مرض الموت بقصد الحرمان ترث ما لم تتزوج بآخر. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٨). (٤) ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المراد بالقرء الحيض، وذهب المالكية والشافعية إلى أن المراد بالقرء الطهر. وانظر: الهداية (٢/ ٢١٨)، والثمر الداني (٣٥٩)، والإقناع (٢/ ٣٢٠)، والفقه الميسر (٣/ ١٦٧). (٥) لأن عدتها انقضت، وحكم بصحة نكاحها فلم تبطل كما لو اعتدت الصغيرة بثلاثة أشهر وتزوجت ثم حاضت. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٦٣).