للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل (١)، فإن أبانها في مرض الموت تعتد أطول الأجلين من عدة وفاة وطلاق (٢)، ما لم تكن المبانة أمة أو ذمية، أو جاءت البينونة من جهتها فتعتد لطلاق لا غير لعدم إرثها، فإن انقضت عدتها قبل موته لم تعتد له ولو ورثت (٣)، وإن طلق بعض نسائه مبهمًا أو معينًا ونسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى الحامل الأطول منهما.

والحائل ذات الأقراء (٤) - وهي الحيض -، المفارقة في الحياة، فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة أقراء كاملة، ولا تحسب حيضة طلقت فيها وللأمة قرآن.

ومن فارقها زوجها حيًا ولم تحض لصغر أو يأس فتعتد حرة ثلاثة أشهر، وأمة شهرين، ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر.

ومن ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة، تسعة أشهر لغالب الحمل، وثلاثة للعدة، ولا تنتقض بعود الحيض بعد المدة (٥)، ومن بلغت ولم تحض كآيسة.

وعدة المستحاضة الناسية لوقت حيضها والمبتدأة كآيسة، وإن علمت من ارتفع حيضها ما رفعه، من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة


(١) لأنها ليست زوجة ولا في حكمها، لعدم التوارث، فلا تعتد لوفاته كما لو انقضت عدتها. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٧).
(٢) فلأنها وارثة تجب عليها عدة الوفاة، ولأنها مطلقة تعتد عدة طلاق. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٧).
(٣) لأنها أجنبية تحل للأزواج، فليست هي زوجة ولا في حكمها؛ لأن المذهب أن المطلقة في مرض الموت بقصد الحرمان ترث ما لم تتزوج بآخر. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٨).
(٤) ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المراد بالقرء الحيض، وذهب المالكية والشافعية إلى أن المراد بالقرء الطهر. وانظر: الهداية (٢/ ٢١٨)، والثمر الداني (٣٥٩)، والإقناع (٢/ ٣٢٠)، والفقه الميسر (٣/ ١٦٧).
(٥) لأن عدتها انقضت، وحكم بصحة نكاحها فلم تبطل كما لو اعتدت الصغيرة بثلاثة أشهر وتزوجت ثم حاضت. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٦٣).

<<  <   >  >>