للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حتى يعود الحيض فتعتد به (١)، أو تبلغ سن اليأس خمسين سنة، فتعتد عدته، ويقبل قول زوج إن لم يطلق إلا بعد حيض أو ولادة، أو في وقت كذا (٢).

وامرأة المفقود تتربص حرة كانت أو أمة أربع سنين من فقده، إن كان ظاهر غيبته الهلاك، وتمام تسعين سنة من ولادته إن كان ظاهر غيبته السلامة، ثم تعتد للوفاة.

ولا تفتقر زوجة المفقود إلى حكم الحاكم (٣)، فإن تزوجت بعد التربص والعدة، فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعده فله أخذها زوجة بالعقد الأول، ولو لم يطلق الثاني، ولا يطأها قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد، والأصح أن الأول يطلقها وتعتد له، ثم يجدد الثاني عقده، ويأخذ الأول قدر الصداق الذي أعطاها من الزوج الثاني، ويرجع الثاني عليها بما أخذه الأول منه (٤) ومتى فرق بين الزوجين لموجب ثم ظهر انتفاؤه فكمفقود.

ومن مات زوجها الغائب اعتدت من موته، أو طلقها اعتدت منذ الفرقة (٥).


(١) وإن طال الزمن؛ لأنها مطلقة لم تيأس من الدم، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٦٥).
(٢) لأنَّه يقبل قوله في أصل الطلاق وعدده، فكذا في وقته. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٦٦).
(٣) ذهب الحنفية والشافعية إلى أن امرأة المفقود لا تعتد حتى يتبين لها موته أو فراقه فتعتد لذلك، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرًا، إن كان ظاهرًا غيبته الهلاك، على التفصيل المذكور. وانظر: المبسوط (١١/ ٣٥)، وحاشية الدسوقى (٢/ ٤٨٣)، والمهذب (٢/ ١٤٦)، والفقه الميسر (٣/ ١٧١).
(٤) لأنها غرامة لزمته بسبب وطئه لها، فرجع بها عليها، كما لو قالت: ما لي زوج. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٧٠).
(٥) أي: احتسبت العدة بما مضى قبل العلم، وكأن ابتداء عدتها من حين الفرقة؛ لأن القصد غير معتبر في العدة، بدليل الصغيرة والمجنونة. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٧١).

<<  <   >  >>