(٢) لأنَّه يقبل قوله في أصل الطلاق وعدده، فكذا في وقته. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٦٦). (٣) ذهب الحنفية والشافعية إلى أن امرأة المفقود لا تعتد حتى يتبين لها موته أو فراقه فتعتد لذلك، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرًا، إن كان ظاهرًا غيبته الهلاك، على التفصيل المذكور. وانظر: المبسوط (١١/ ٣٥)، وحاشية الدسوقى (٢/ ٤٨٣)، والمهذب (٢/ ١٤٦)، والفقه الميسر (٣/ ١٧١). (٤) لأنها غرامة لزمته بسبب وطئه لها، فرجع بها عليها، كما لو قالت: ما لي زوج. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٧٠). (٥) أي: احتسبت العدة بما مضى قبل العلم، وكأن ابتداء عدتها من حين الفرقة؛ لأن القصد غير معتبر في العدة، بدليل الصغيرة والمجنونة. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٧١).