للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعدة وطء بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة مزوجة (١)، وتستبرأ أمة غير متزوجة بحيضة (٢).

وإن وطئت المعتدة بشبهة أو بنكاح فاسد فرق بينها وبين الواطئ، وأتمت العدة الأولى ما لم تحمل من الثاني، فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل، ثم تعتد للأول ولا يحتسب من عدة الأول مقامها عند الثاني بعد وطئه (٣)، ثم بعد اعتدادها للأول، تعتد للثاني (٤) (٥)، وله أن يتزوجها بعقد بعد العدتين، وإن تزوجت المعتدة في عدتها، لم تنقطع حتى يدخل بها (٦)؛ لأن العقد باطل فلا يقطع العدة الصحيحة، فإذا فارقها الثاني بنت على عدتها من الأول، ثم استأنفت عدة الثاني.

ومن وطئ معتدته البائن في عدتها بشبهة، استأنفت العدة، ودخلت فيها بقية الأولى (٧)، وتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها على عدتها، وإن راجعها ثم طلقها استأنفت.

وإن نكح من أبان في عدتها، ثم طلقها قبل الدخول بها بنت على ما مضى من عدتها (٨)، وإن وطئ المعتدة من أبانها بزنا فكالأجنبي تعتد له بعد تتميم الأولى.


(١) لأنَّه وطء يقتضي شغل الرحم، فوجبت العدة منه كالنكاح الصحيح. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٧٢).
(٢) لأن المقصود العلم ببراءة الرحم من الحمل، وذلك حاصل بالحيضة. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٧٢).
(٣) لانقطاع العدة الأولى بوطئه. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٧٣).
(٤) لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا، وقدم أسبقها كما لو تساويا في مباح. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٧٣).
(٥) ضبة تصحيحية.
(٦) فلا تصير بالعقد فراشًا، والعدة بحالها، ولا يستحق عليه بالعقد شيء، لكن بوطئه
تنقطع العدة. الروض المربع (٧/ ٧٤).
(٧) لأنهما عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقًا واحد، فتداخلا. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٦٤).
(٨) لأنَّه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة فلم يوجب عدة. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٧٧).

<<  <   >  >>