(٢) لأن المقصود العلم ببراءة الرحم من الحمل، وذلك حاصل بالحيضة. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٧٢).(٣) لانقطاع العدة الأولى بوطئه. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٧٣).(٤) لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا، وقدم أسبقها كما لو تساويا في مباح. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٧٣).(٥) ضبة تصحيحية.(٦) فلا تصير بالعقد فراشًا، والعدة بحالها، ولا يستحق عليه بالعقد شيء، لكن بوطئهتنقطع العدة. الروض المربع (٧/ ٧٤).(٧) لأنهما عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقًا واحد، فتداخلا. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٦٤).(٨) لأنَّه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة فلم يوجب عدة. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٧٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute