للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتتعدد العدة بتعدد الوطء بالشبهة، لا إن تعدد الواطئ بزنا (١)، فلا تتعدد في الأصح.

ويحرم على زوج المرأة الموطوءة بزنا أو شبهة أن يطأها في فرج ما دامت في العدة.

* * *


(١) تعدد العدة في الوطء لشبهة لأنهما حقان لآدميين فلم يتداخلا، أما الوطء بزنا فلا تتعدد العدة، لعدم لحوق النسب، فبقي القصد العلم ببراءة الرحم، فتعتد من آخر وطء. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٦٥).

<<  <   >  >>