للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب التيمم (١)

التيمم: وهو بدل طهارة الماء، لكل ما يفعل بها.

وشروطه ثمانية: النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء والاستجمار ودخول وقت الصلاة، التي يراد التيمم لها من نحو فرض، وتذكر فائتة يراد فعلها، وإباحة نافلة بخروج وقت نهي.

وتعذر استعمال الماء؛ إما لعدمه أو عجز عن تناوله من نحو بئر، أو لخوفه من استعماله ضررًا كبرد شديد، أو فوت رفقة أو مال، أو تأخر برء، أو بقاء أثر يشين في جسده، أو خوف عطش نفسه أو غيره من آدمي أو بهيمة محترمين، أو احتياجه لطبخ أو عجن، أو لا يجده إلا بزيادة كثيرة عادة على ثمن مثله، في المكان الذي هما به، أو بثمن يحتاجه له، أو لممونه، أو خاف بطلبه ضرر نفسه، أو رفيقه حضرًا كان أو سفرًا، قصيرًا أو طويلًا، مباحًا أو غيره، فيشرع التيمم في جميع ما ذكر وجوبًا لما يجب الطهر له، واستحبابًا لما يستحب، ويلزمه استعارة الحبل والدلو، وقبول الماء قرضًا وهبة، وقبول ثمنه قرضًا إذا كان له وفاء (٢)، ويجب بذله


(١) التيمم لغة: القصد، ويقال: تيممت الصعيد للصلاة، وأصله التوخي والتعمد، واصطلاحًا: مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد، وانظر: المطلع (٣٢)، والتعاريف (٢١٨)، والتعريفات (٩٨).
(٢) ومفهومه عدم استقراض ذلك واتهابه، لما في ذلك من المنة، وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٣٠٨).

<<  <   >  >>