للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في أنكحة الكفار وصداقهم)]

ونكاح الكفار كنكاح المسلمين، في الصحة ووقوع الطلاق ووجوب المهر والنفقة وغيرها، ويحرم عليهم من النساء من يحرم علينا، فإن ترافعوا إلينا أو أسلموا وكانت المرأة تباح أقرا على نكاحهما، ولو كان بلا صيغة أو ولي أو شهود، وإن كانت لا تباح كذات محرم، أو معتدة، أو مطلقة قبل أن تنكح زوجًا غيره فرق بينهما قضاء (١).

ومتى كان المهر صحيحًا أخذته، وإن كان فاسدًا كخمر وقبضته استقر، وإن لم تقبضه فرض لها مهر المثل، وإن قبضت البعض، وجب قسط الباقي من مهر المثل (٢).


(١) لتحريم ابتداء نكاحها إذًا؛ لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٥٣).
(٢) لاستقرار ما قبضته وإلغاء ما لم تقبضه. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٥٣).

<<  <   >  >>