(٢) ذهب الحنفية والمالكية إلى أن قليل الرضاع وكثيرة يحرم، وذهب الشافعية والحنابلة إلى تحديد الرضاع المحرم بخمس رضعات. وانظر: البحر الرائق (٣/ ٢٣٨)، والثمر الداني (٣٧٠)، والمهذب (٢/ ١٥٦)، والفقه الميسر (٣/ ١٨٨). (٣) المرجع فيه إلى العرف؛ لأن الشرع ورد بها مطلقًا، ولم يحددها بزمن ولا مقدار، فإذا ارتضع ثم قطع باختياره، أو قطع عليه فرضعه. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٩٥). (٤) ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى ثبوت الحرمة بإرضاع الطفل لبن المرأة الميتة، وذهب الشافعية إلى اشتراط حياة المرأة المرضعة صاحبة اللبن؛ لأنَّه لبن من جثة منفكة عن الحل والحرمة، فلم يحرم كلبن البهيمة. وانظر: المبسوط (٥/ ١٣٩)، والفواكه الدواني (٢/ ٥٥)، ومغني المحتاج (٣/ ١٤٥)، والفقه الميسر (٣/ ١٨٧). (٥) لكن يكون المرتضع في النكاح الباطل أو الزنا ابنًا لها من الرضاع؛ لأنَّه لما لم تثبت الأبوة من النسب، لم يثبت ما هو فرعها. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٩٧).