للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في المشهود به)]

ولا يقبل في الزنا واللواط والإقرار به إلا أربعة رجال عدول، يشهدون بالزنا واللواط، وأنهم رأوا ذكره في فرجها، أو يشهدون أنه أقر بذلك أربع مرات.

ومن ادعى من عرف بالغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من ثلاثة رجال.

وما يوجب القود والحد والتعزير لا بد فيه من رجلين، كالقذف والشرب، وكوطء بهيمة أو أمة مشتركة، ومثله شهادة الإعسار والنكاح، والرجعة، والخلع، والطلاق، والنسب، والولاء، والتوكيل في غير المال، وتعديل شهود وجرحهم، وأيضًا في غير مال.

وأما ما يقصد به المال كالقرض، والرهن، والوصية، والعتق، والتدبير والوقف، والبيع، والوديعة، والغصب، والإجارة والشركة، والحوالة، والسلم والصلح، والهبة، والكتابة، والعارية، والشفعة، وإتلاف مال وضمانه، وأجل في بيع وخياره، وجناية الخطأ فيكفي فيه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي، ولا فرق بين كون المدعي مسلمًا أو كافرًا، ولو كان لجماعة حق بشاهد واحد فأقاموه فمن حلف أخذ نصيبه (١)، ولا يشارك من لم يحلف.


(١) لكمال النصاب من جهته. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٤٦).

<<  <   >  >>