للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويكفي في داء دابة وموضحة ونحوهما قول طبيب واحد وبيطار واحد، لعدم معرفة غيره وإن لم يتعذر فاثنان، وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت (١).

وما لا يطلع عليه الرجال غالبًا كعيوب النساء تحت الثياب والاستهلال، والرضاع، والبكارة، والثيوبة، والحيض، والرتق، والقرن، والبرص في الجسد تحت الثياب، ونحو جراح في الحمام، وعرس فيكفي فيه امرأة عدل، والأحوط ثنتان (٢)، فإن شهد رجل كان أولى لكماله.

فلو شهد لقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء؛ لا قود ولا مال؛ لأن قتل العمد يوجب القصاص، والمال بدل عنه (٣)، وإن شهدوا بسرقة، ثبت المال دون القطع (٤)، ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق ونحوه، وثبت فعله برجل وامرأتين، أو برجل ويمين ثبت المال ولم تطلق زوجته على الأصح (٥)، وإن حلف مع شاهد فلانة أم ولده، قضي له بالجارية أم ولد، ولا تثبت حرية ولدها ولا نسبه.

ولو وجد على دابة مكتوب: حبس في سبيل الله، أو على أسكفة (٦) باب دار: وقف أو مسجد حُكم به.

* * *


(١) لأنه يشهد بزيادة لم يدركها النافي. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٤٦).
(٢) لأن الرجال أكمل منهن، ولا يقبل منهم إلا اثنان فالنساء أولى. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٤٦).
(٣) فإن لم يثبت الأصل لم يثبت بدله. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٤٦).
(٤) لأن القطع لم يثبت إلا برجلين، والسرقة توجب المال والقطع وقصور البينة عن أحدهما لا يمنع ثبوت الآخر. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٤٧).
(٥) انظر: الإنصاف (١٢/ ٦٥)، ومنتهى الإرادات (٥/ ٣٧٥).
(٦) الأسكفة والأسكوفة: عتبة الباب التي يوطأ عليها، انظر: مادة سكف في لسان العرب (٩/ ١٥٦)، ومختار الصحاح (١٢٩).

<<  <   >  >>