للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الهبة (١)

وهي التبرع من جائز التصرف بتمليك غيره، مالًا معلومًا أو - مجهولًا (٢) -، موجودًا حال الحياة بلا عوض.

فمن قصد بإعطائه ثواب الآخرة فقط فصدقة، أو إكرامًا أو توددًا فهدية، وإلا فهو عطية، وهي مستحبة، منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها.

وشروطها ثمانية: كونها من جائز التصرف، وكونه مختارًا غير هازل وكون الموهوب يصح بيعه (٣)، وكون الموهوب يصح تملكه، وكونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه، وكونها منجزة، وكونها غير مؤقتة، لكن لو وقتت بعمر أحدهما، لزمت ولغي التوقيت، وتكون للمعطى له وورثته


(١) وهبت له شيئًا وهْبًا ووهَبًا، بإسكان الهاء وفتحها، والاتهاب قبول الهبة، والاستيهاب سؤال الهبة، وتوهب القوم وهب بعضهم بعضًا، واصطلاحًا: التبرع والتفضل بما ينفع الموهوب، والهبة وصدقة التطوع أنواع من البر متقاربة، يجمعها تمليك عين بلا عوض، فإن تمحض فيها طلب التقرب إلى الله بعطاء محتاج فهي صدقة، وإن حملت لمكان المهدى إليه توددًا وإكرامًا فهدية، انظر: المطلع (٢٩١)، وأنيس الفقهاء (٢٥٥)، والتعريفات (٣١٩).
(٢) ربما تنتقد هذه الإضافة على المؤلف لأن المجهول لا تصح هبته، إلا ما تعذر علمه، كما لو اختلط مال شخصين على وجه لا يمكن تمييزه، وقد مثل به. انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٦).
(٣) لكن تجوز هبة الكلب، وما يجوز الانتفاع به من النجاسات؛ لأنَّه تبرع فجاز ذلك كالوصية. وانظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٤٣٨).

<<  <   >  >>