للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شهود قتل الخطأ (١)، ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس (٢)، ولا شهادة شريك بجرح شاهد على شريكه، ولا شهادة الضامن، لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه (٣)، وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه لاتهامه.

الرابع: العداوة، ويعتبر كونها لغير الله، كفرحه بمساءته أو غمه لفرحه كحاسد، فلا تقبل شهادته على عدوه، إلا في عقد النكاح، وتقبل شهادة المسلم على الكافر مطلقًا، وكذا السني على المبتدع، لأن العداوة في الدين غير مانعة.

الخامس: التعصب، فلا شهادة لمن عرف به، كتعصب جماعة على جماعة، وإن لم تبلغ رتبة العداوة، وبالإفراط بالحمية.

السادس: أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب فلا تقبل لتهمته (٤)، أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه فيرد، ثم يبرأ ويعيدها، أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو ملك ثم يزول ذلك وتعاد فلا تقبل، بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك وأعادها (٥).

* * *


(١) لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٦٠٣).
(٢) لما فيه من توفير المال عليهم. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٤٢).
(٣) لأنه متهم بقصد دفع الضمان عن نفسه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٤٢).
(٤) فلربما تاب لتقبل شهادته لإزالة العار الذي لحقه بردها، ولأن ردها بالاجتهاد فقبولها نقض لذلك الاجتهاد. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٤٣).
(٥) لأن هذه الموانع لا غضاضة فيها ولا تهمة بخلاف ما قبلها. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٤٣).

<<  <   >  >>