للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشمس، والأفضل تعجيلها مطلقًا.

ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر (١)، والأفضل تعجيلها إلا لمن يسن له جمع التأخير، وإلا في غيم للمصلي جماعة.

ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول (٢)، ويكره النوم قبلها، والحديث بعدها، إلا لشغل أو مع أهل، ثم وقت الضرورة، إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض بالمشرق، ولا ظلمة بعده، وتأخيرها إلى آخر الوقت المختار أفضل إن سهل، فإن شق ولو على بعض المأمومين كره، ويحرم تأخيرها لوقت الضرورة إلا لعذر.

ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس، وتعجيلها أفضل.

ويحصل إدراك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، ولو كان التأخير لغير عذر لكن يأثم، ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز.

ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه، ما لم يظن حصول مانع كموت وحيض، فتجب المبادرة، ولا يصلي من جهل دخول الوقت قبل غلبة ظنه بدخوله إما باجتهاد أو خبر ثقة عن يقين، فإن أحرم باجتهاده فبان قبله (٣) فصلاته نفل ويعيد فرضه، وإلا ففرض ولا إعادة عليه.


(١) ذهب الحنفية والشافعي في القديم إلى أن وقت المغرب ممتد من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وذهب المالكية والشافعي في الجديد إلى أن وقتها من غروب الشمس إلى ما يسع الوقت لأدائها، وفصل بعض الشافعية إلى ما يسع أداء خمس أو سبع ركعات مع الأذان والإقامة، وتحصيل بقية الشروط. انظر: الهداية (١/ ٢٦٠)، والثمر الداني (٧٨)، والإقناع (١/ ٢٥٩).
(٢) وذهب الحنفية إلى أن وقت العشاء ممتد من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر الثاني، وذهب المالكية والشافعية، إلى أن وقت الأفضلية والاختيار ممتد من مغيب الشفق إلى نهاية الثلث الأول، انظر: الهداية (١/ ٢٦١)، والثمر الداني (٧٨)، والإقناع (١/ ٢٦١).
(٣) ضبة تصحيحية.

<<  <   >  >>