للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه بنحو جنون أو حاضت ثم كلف وطهرت، وجب قضاؤها.

ومن صار أهلًا لوجوبها قبل خروج وقته ولو بتكبيرة لزمته مع ما يجمع إليه قبلها، فإن بلغ قبل الغروب لزمه الظهر والعصر (١).

ويجب قضاء الصلاة الفائتة قليلة أو كثيرة مرتبة فورًا، ما لم يحضر لصلاة عيد، أو يتضرر في بدنه أو ماله أو معيشة يحتاجها، وحينئذ لا يصح منه النفل المطلق، فإن نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة سقط وجوبه.

ويسقط الترتيب والفورية بضيق الوقت، ولو المختار، فيصلي الحاضرة ثم يقضي الفائتة، وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت ويأثم، ولا تصح نافلة ولو راتبة (٢) مع ضيق الوقت.

والسادس: ستر العورة مع القدرة، ويجب حتى في خلوة أو ظلمة وعن نفسه بما لا يصف لونها، ولا يشترط ما لا يصف حجمها، ويكفي الستر بغير منسوج كورق ونبات، ولو مع وجود ثوب، ويباح كشفها لنحو تداو وتخلٍ.

وعورة الذكر الذي بلغ عشرًا، والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة (٣) ما بين السرة والركبة، وعورة ابن سبع إلى عشر، الفرجان، وعورة الحرة البالغة في الصلاة جميع بدنها، حتى ظفرها وشعرها إلا الوجه، وأما خارج الصلاة فكلها عورة حتى الوجه.


(١) لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها.
(٢) راتبة: الراتبة والمرتبة: المنزلة، ورتب الشيء: ثبت، وأمر راتب، أي: دائم ثابت، انظر: مادة رتب في لسان العرب (١/ ٤١٠)، ومختار الصحاح (٩٨).
(٣) مبعض: مفعل من التبعيض، وقد بعضه تبعيضًا، أي: جزأه فتبعض، انظر: مادة بعض في مختار الصحاح (٢٤).

<<  <   >  >>