للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويكفي ستر عورة الرجل البالغ في النفل، ويشترط في الفرض ستر جميع أحد عاتقيه (١) مع ستر العورة بشيء، ولو يصف لون البشرة عند القدرة.

ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلًا أو امرأة وفحش عرفًا وطال الزمن أعاد فإن لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمد، ومن صلى في ثوب نجس أعاد، ولو لعدم غيره، لا من حبس في محل مغصوب أو نجس فيجلس على قدميه ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة، ويومئ برطبة غاية ما يمكن.

ومن صلى في مكان مغصوب أو ثوب محرم عليه كمغصوب وهو عالم ذاكر، أو في ثوب حرير، أو منسوج بذهب أو فضة لرجل واجد غيره، وهو عالم ذاكر لم تصح صلاته، فيصلي عريانًا إن لم يجد غير ثوب مغصوب، وفي حرير ونحوه لعدم غيره (٢).

ومن وجد كفاية عورته، سترها وجوبًا، فإن لم يكفها ستر الفرجين، فإن كفى أحدهما فالدبر أولى، فإن كفت منكبه وعجزه فقط سترهما وصلى جالسًا، ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها، أو زائد يسير، ويلزمه قبول إعارتها، بخلاف الهبة للمنة.

ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدًا، ويومئ استحبابًا للركوع والسجود، فلو صلى قائمًا وركع وسجد جاز.


(١) نص الحنفية على كراهة الصلاة بدون ستر أحد العاتقين، ونص المالكية والشافعية على استحباب ستر العاتقين في الصلاة مع إجزائها بدون سترهما، فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا. انظر: المبسوط (٢/ ٢١٧)، وبدائع الصنائع (١/ ٥٥)، وبداية المجتهد (١/ ١٨٦)، والمهذب (١٢٣).
(٢) الفرق بين الثوب المغصوب وثوب الحرير لطيف، قالوا: الثوب المغصوب محرم من كل وجه فلا يباح مطلقًا، أما ثوب الحرير فيباح في بعض الأحوال دون بعض. وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٥٠٥).

<<  <   >  >>