للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويكون إمام العراة وسطهم وجوبًا، إن لم يكونوا عميًا أو في ظلمة (١)، ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده، فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرتهم النساء، ثم عكسوا، فإن وجد العاري سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى، فإن كانت بعيدة استأنف الصلاة.

ويكره في الصلاة السدل، وهو طرح ثوب على كتفيه (٢)، واشتمال الصماء، بأن يضطبع بثوب ليس عليه غيره، وتغطية وجهه، واللثام على فمه وأنفه بلا سبب، وكف (٣) كمه ولفه (٤) بلا سبب، وشد وسطه بزنار (٥).

وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، في الصلاة وخارجها، في غير الحرب، وتصوير حيوان ولو أزيل منه ما تبقى به الحياة، ويحرم استعمال ما فيه الصورة على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر، لا افتراش.

ويحرم على غير الأنثى استعمال منسوج بذهب أو فضة، أو مموه بأحدهما إذا كان لو عرض على النار حصل منه شيء، وثياب الحرير، وما أكثرها ظهورًا حرير بلا حاجة، ولو بطانة لبسًا لغير أنثى، وافتراشًا واستنادًا


(١) ذهب الحنفية إلى أن إمام العراة يصلي بينهم جالسًا، وهم جلوس مطلقًا في ليل أو نهار، وذهب المالكية إلى أنهم في النهار يصلون أفرادًا، وفي الليل والظلمة يصلون قيامًا، وإمامهم أمامهم، وذهب الشافعية إلى أن الإنفراد والجماعة في حقهم سواء، وفي الظلمة يستحب أن يكون إمامهم وسطهم ويركعون ويسجدون. انظر: مراقي الفلاح (١/ ١٤٢)، والمدونة (١/ ١٨٦)، والأم (١/ ١٨٦).
(٢) والعلة في ذلك النهي عن إسبال الإزار، فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، أو ضم طرفيه لم يكره. وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٥١١).
(٣) كف: كفة الثوب: حاشيته، وكف الخياط الثوب: خاطه الخياطة الثانية، ومعناه هنا: طبق بعضه على بعض، انظر: المصباح المنير (٢/ ٥٣٦).
(٤) لف الشيء من باب رد، واللفافة: ما يلف على الرجل على هيئة الاستدارة، انظر: مادة لفف في مختار الصحاح (٦١٢)، والمصباح المنير (٢/ ٥٥٥).
(٥) خيط غليظ بقدر الأصبع من الأبريسم وهو الحرير يشد في الوسط، والعلة: النهي عن التشبه بالمجوس ورهبان النصارى. وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٥١٣).

<<  <   >  >>