(٢) ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يجوز في التعزير الزيادة على عشر جلدات دون بلوغ الحدود المقدرة من جنسها، وذهب المالكية إلى جواز مجاوزة التعزير لعدد جلدات الحد، وانظر: الهداية (٢/ ٣٩١)، وحاشية العدوي (٢/ ٥٦٠)، والمهذب (٢/ ٢٨٨)، والفقه الميسر (٢/ ٢١٢). (٣) ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى المنع من التعزير بالمال، لعدم ورود النص به، وذهب المالكية إلى جواز التعزير بالمال، إذا تحققت فيه المصلحة. وانظر: الهداية (٢/ ٣٩٢)، والشرح الكبير للدردير (٤/ ٣٥٥)، والإقناع (٢/ ٤١١)، والفقه الميسر (٢/ ٢١٤). (٤) لما فيه من تشبيههم في قصد كنائسهم بقصاد بيت الله الحرام. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٤٩).