للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى مطالبة (١).

ولا يزاد على عشر جلدات (٢)، لكن من شرب مسكرًا في نهار رمضان حد للشرب، وعزر لفطره بعشرين، ومن وطئ أمة له فيها شرك عزر بمائة سوط إلا سوطًا.

ويحرم تعزير بحلق لحية أو أخذ مال ونحوه (٣)، ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر، ومن فعله خوفًا من الزنا فلا شيء عليه إن لم يقدر على نكاخ ولو لأمة.

ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمناداة عليه بذنبه، ويطاف به مع ضربه، كشاهد زور، ويعزر من قال للذمي: يا حاج (٤).

* * *


(١) لأنه مشروع للتأديب، فيعزر من سب صحابيًا، ولو كان له وارث ولم يطالب بالتعزير. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣٤٧).
(٢) ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يجوز في التعزير الزيادة على عشر جلدات دون بلوغ الحدود المقدرة من جنسها، وذهب المالكية إلى جواز مجاوزة التعزير لعدد جلدات الحد، وانظر: الهداية (٢/ ٣٩١)، وحاشية العدوي (٢/ ٥٦٠)، والمهذب (٢/ ٢٨٨)، والفقه الميسر (٢/ ٢١٢).
(٣) ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى المنع من التعزير بالمال، لعدم ورود النص به، وذهب المالكية إلى جواز التعزير بالمال، إذا تحققت فيه المصلحة. وانظر: الهداية (٢/ ٣٩٢)، والشرح الكبير للدردير (٤/ ٣٥٥)، والإقناع (٢/ ٤١١)، والفقه الميسر (٢/ ٢١٤).
(٤) لما فيه من تشبيههم في قصد كنائسهم بقصاد بيت الله الحرام. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٤٩).

<<  <   >  >>