للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الركاز الخمس قليلًا أو كثيرًا، وهو ما وجد من دفن الجاهلية ومصرفه كالفيء، وباقيه لواجده (١)، ولو أجيرًا لنحو هدم أو فحر (٢)، ولو ذميًا أو صغيرًا، فإن كان أجيرًا لطلب الركاز، فيكون لمستأجره، ولا يمنع من وجوب الخمس فيه الدين، فإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة (٣)، وكذا إن لم تكن له علامة.

ويسن للإمام تعيين خارصٍ لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها، ويكفي واحد؛ لأنه كحاكم وقائف.

ويشترط كونه مسلمًا أمينًا خبيرًا بالخرص، وأجرته على رب الثمرة، فإن لم يبعث خارصًا فعلى رب الثمار فعل ذلك، ليعرف قدر ما عليه قبل تصرفه.

وأما زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة فهو ربع العشر إن بلغت نصابًا، ونصاب الذهب عشرون مثقالًا (٤)، والفضة مائتا درهم، والعشرة دراهم سبعة مثاقيل.

ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابًا وزنًا، ويضم الذهب إلى الفضة


= التجاويف التي أحدثها انبثاق الغازات أثناء تجمد الصهارة، كما يعثر عليه في الصخور الرسوبية وبين الحصى، وهو ذو ألوان متباينة وبريق شمعي شفاف أو نصف شفاف أو معتم، انظر: موسوعة ويكيبيديا العربية على الشبكة العالمية الإلكترونية.
(١) ضبة تصحيحية إلى قوله: الدين.
(٢) لم أجد هذه الكلمة في المعاجم التي بين يدي، لكن كلمة فحر بمعنى حفر، وهي دارجة في اللهجة المصرية المعاصرة، والله أعلم.
(٣) كآية من القرآن، أو اسم النبي ، أو ملك من ملوكهم. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٤٢٠).
(٤) مثقال: واحد مثاقيل، الذهب، ومثقال الشيء: ميزانه من مثله، والمثقال من الذهب يساوي الدينار ويساوي بوزنه من الغرامات (٤.٢٥) غرامًا، والمثقال من المعادن يساوي بالغرامات (٤.٥٣) غرامًا، انظر: مادة ثقل في ميزان العرب (١١/ ٨٧)، ومختار الصحاح (٣٦)، والإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان (٦٨).

<<  <   >  >>