للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على نفي العلم (١)، ومن أقام شاهدًا بما ادعاه، مما يقبل فيه شاهد ويمين، حلف على البت، وتقدم الشهادة على اليمين، ومن توجه عليه حلف لجماعة يحلف لكل واحد منهم يمينًا (٢) ما لم يرضوا كلهم بيمين واحدة.

ولا يستحلف منكر في طلاق، ونكاح، ورجعة، وإيلاء، وأصل الرق، والولاء، والاستيلاد، والنسب، والقود والقذف؛ لأنها ليست مالًا، ولا يقضى فيها بالنكول.

واليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى، وللحاكم تغليظها فيما له خطر، كجناية لا توجب قودًا، أو مال قدر نصاب الزكاة، فيقول المسلم: والله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة الطالب الغالب، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن يحلف بعد العصر، أو بين الأذان والإقامة، وعند منبر الجامع.

ويقول اليهودي: والله الذي أنزل التوراة على موسى، وفلق له البحر، والنصراني: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، ويقول المجوسي: والله الذي خلقني وصورني، ومن أبى التغليظ لم يكن ناكلًا (٣)، ويجب الاكتفاء به.

ولا يحلف بطلاق، وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان صوابًا.

* * *


(١) لأنه لا يمكنه الإحاطة بفعل غيره، فلم يكلف ذلك. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٥٣).
(٢) لأن حق كل منهم غير حق البقية، وهو منكر للجميع. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٥٣).
(٣) لأنه بذل الواجب عليه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٥٥).

<<  <   >  >>