للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نفيه مع إمكانه، فإن كذب نفسه بعد ذلك لحقه نسبه، وحد أو عزر (١)، والتوأمان المنفيان أخوان لأم، وذكر الولد في اللعان، كأن يقول: أشهد بالله لقد زنت، وما هذا ولدي، وتقول: أشهد الله لقد كذب وهذا الولد ولده.

* * *


(١) حد للمحصنة وعزر لغيرها، كذمية أو رقيقة، سواء كان لاعن أو لا؛ لأن اللعان يمين، أو بينة درأت الحد، فإذا أقر بما يخالفه بعده سقط حكمه. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣٩).

<<  <   >  >>