(٢) أي: في عصمته. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣٦). (٣) ذهب الحنفية إلى أن الفرقة في اللعان تكون طلاقًا بائنًا، طلاقًا لأنها من قبل الزوج، وبائنًا لأنها من قبل الحاكم، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن فرقة اللعان فسخ، يوجب التحريم المؤبد، كحرمة الرضاع. وانظر: الهداية (٢/ ٢٧٦)، والثمر الداني (٣٦٨)، والإقناع (٢/ ٣١٣)، والفقه الميسر (٣/ ١٥١). (٤) ذهب الحنفية إلى أن الفرقة المؤبدة بعد اللعان لا تحصل إلا بحكم حاكم، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الفرقة تقع بمجرد الفراغ من اللعان. وانظر: الهداية (٢/ ٢٧٦)، وشرح الزرقاني (٣/ ٢٤٤)، والإقناع (٢/ ٣١٤)، والفقه الميسر (٣/ ١٥٠).