للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليها إن كان من الصادقين (١)، وسن تلاعنهما قيامًا، بحضرة جماعة أربعة فأكثر، بوقت ومكان معظمين.

فإن بدأت الزوجة اللعان، أو نقص أحدهما شيئًا من الألفاظ الخمسة أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، أو أبدل أحدهما لفظة أشهد بالله بأقسم أو أحلف، أو لفظ اللعنة بالطرد أو الغضب، أو لفظة الغضب بالسخط أو اللعنة، أو عدمت موالاة الكلمات لم يصح اللعان، وكذلك إن لم يتقدمه قذف بالزنا، أو لم تكذبه الزوجة، أو لم تكن مكلفة.

فإن قال لزوجته: وطئت بشبهة، وهذا الولد ليس مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه (٢)، لحقه نسبه ولا لعان؛ لأنَّه لم يقذفها بالزنا، وإذا تم اللعان سقط عنه الحد والتعزير.

وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد (٣)، ولو لم يفرق الحاكم بينهما (٤)، أو كذب نفسه بعد ذلك.

وينتفي الولد إن ذكر في اللعان صريحًا أو ضمنًا، بشرط أن لا يكون أقر به قبل ذلك، أو بما يدل على الرضا، كما لو هنئ به فسكت، أو أخر


(١) وإذا نكلت المرأة عن اللعان، فقد اختلف الفقهاء في حالها، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها تحبس حتى تلاعن، أو تقر بالزنا أربع مرات فتحد له، وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه بنكولها تحد حد الزنا، انظر: الهداية (٢/ ٢٧٥)، والثمر الداني (٣٦٨)، والإقناع (٢/ ٣١٥)، والمبدع (٨/ ٨٩).
(٢) أي: في عصمته. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣٦).
(٣) ذهب الحنفية إلى أن الفرقة في اللعان تكون طلاقًا بائنًا، طلاقًا لأنها من قبل الزوج، وبائنًا لأنها من قبل الحاكم، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن فرقة اللعان فسخ، يوجب التحريم المؤبد، كحرمة الرضاع. وانظر: الهداية (٢/ ٢٧٦)، والثمر الداني (٣٦٨)، والإقناع (٢/ ٣١٣)، والفقه الميسر (٣/ ١٥١).
(٤) ذهب الحنفية إلى أن الفرقة المؤبدة بعد اللعان لا تحصل إلا بحكم حاكم، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الفرقة تقع بمجرد الفراغ من اللعان. وانظر: الهداية (٢/ ٢٧٦)، وشرح الزرقاني (٣/ ٢٤٤)، والإقناع (٢/ ٣١٤)، والفقه الميسر (٣/ ١٥٠).

<<  <   >  >>