للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السادس: انتفاء الشبهة، فلا قطع بسرقته من مال فروعه وأصوله وزوجته، ولا من مال فيه شرك له، أو لأحد ممن ذكر.

السابع: ثبوتها إما بشهادة عدلين بها وبصفاتها، ولا تسمع قبل الدعوى من مالكه، أو ممن يقوم مقامه، أو بإقرار السارق مرتين (١)، ولا يرجع حتى يقطع، ولا بأس بتلقينه الإنكار.

الثامن: مطالبة المسروق منه بمال، ولا قطع بسرقة نحو عام مجاعة غلاء.

فمتى توفرت هذه الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه (٢)، وغمست وجوبًا في زيت مغلي (٣)، وسن تعليقها في عنقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، من مفصل كعبه بترك عقبه (٤)، فإن عاد حبس حتى يموت أو يتوب ولا يقطع (٥).


(١) ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يكفي في ثبوت حد السرقة إقرار السارق مرة واحدة بسرقته، وذهب الحنابلة إلى وجوب الإقرار بالسرقة مرتين. وانظر: الهداية (٣/ ٦)، والثمر الداني (٤٥٦)، والإقناع (٢/ ٤٣٥)، والفقه الميسر (٢/ ١٦٩).
(٢) من المسائل المعاصرة: حكم إعادة زراعة العضو المقطوع في حد:
وقد صدر في هذا، قرار مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، برقم ٥٨ عام ١٤١٠ هـ، بأنه لا يجوز إعادة العضو المقطوع، تنفيذًا للحد؛ لأن في بقاء أثر الحد، تنفيذًا كاملًا للعقوبة المقررة شرعًا، ومنعا وتفاديًا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر.
(٣) لتنسد أفواه العروق، لئلا ينزفه الدم، فيؤدي إلى موته. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٥٥).
(٤) قياسًا على القطع في الحرابة، ولأنه أرفق به ليتمكن من المشي على خشبة، ولو قطعت يمناه لم يمكنه ذلك. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٥٦).
(٥) ذهب الحنفجة والحنابلة إلى أن من تكررت منه السرقة أكثر من مرتين لا يقطع، بل يحبس حتى يموت، أو تظهر توبته. وذهب المالكية والشافعية إلى أنه تقطع يده اليسرى، ثم رجله اليمنى في الرابعة، وانظر: الهداية (٣/ ١٩)، والثمر الداني (٤٥٥)، والإقناع (٢/ ٤٣٣)، والفقه الميسر (٢/ ١٧١).

<<  <   >  >>