(٢) من المسائل المعاصرة: حكم إعادة زراعة العضو المقطوع في حد: وقد صدر في هذا، قرار مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، برقم ٥٨ عام ١٤١٠ هـ، بأنه لا يجوز إعادة العضو المقطوع، تنفيذًا للحد؛ لأن في بقاء أثر الحد، تنفيذًا كاملًا للعقوبة المقررة شرعًا، ومنعا وتفاديًا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر. (٣) لتنسد أفواه العروق، لئلا ينزفه الدم، فيؤدي إلى موته. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٥٥). (٤) قياسًا على القطع في الحرابة، ولأنه أرفق به ليتمكن من المشي على خشبة، ولو قطعت يمناه لم يمكنه ذلك. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٥٦). (٥) ذهب الحنفجة والحنابلة إلى أن من تكررت منه السرقة أكثر من مرتين لا يقطع، بل يحبس حتى يموت، أو تظهر توبته. وذهب المالكية والشافعية إلى أنه تقطع يده اليسرى، ثم رجله اليمنى في الرابعة، وانظر: الهداية (٣/ ١٩)، والثمر الداني (٤٥٥)، والإقناع (٢/ ٤٣٣)، والفقه الميسر (٢/ ١٧١).