للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجتمع القطع وضمان ما سرقه، فيرد ما أخذه لمالكه (١)، أو بدله إن تلف (٢)، ويعيد ما خرب من الحرز، وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت، ويشترط أن يكون السارق ملتزمًا، مسلمأ كان أو ذميًا، بخلاف نحو المستأمن، والمال معصومًا، بخلاف مال الحربي، ولا قطع بسرقة أم الولد والمكاتب والحر؛ لأنهم ليسوا بمال.

ولو ملك المسروق بعد الترافع إلى الحاكم لم يسقط القطع (٣)، ويقطع الأخ بسرقة مال أخيه، هان سرق حر مسلم، أو قن من بيت المال، أو من غنيمة لم تخمس، أو فقير من غلة موقوفة للفقراء، لم يقطع للشبهة.

ومن سرق من غير حرز تمرًا أو طلعًا أو جمارًا ضمنه بعوضه مرتين، وهو خاص بالتمر والطلع والجمار والماشية (٤).

* * *


(١) ذهب الحنفية إلى أن السارق يرد ما سرقه إن كان موجودًا، فإن هلك المسروق أو استهلك فلا ضمان على السارق، وذهب المالكية إلى أنه يرده إن كان موسرًا، ويسقط إن كان معسرًا، وذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة إلى أن السارق يغرم ما سرق، فيرده أو بدله، موسرًا كان أو معسرًا. وانظر: الهداية (٣/ ٢٣)، والثمر الداني (٤٥٨)، والإقناع (٢/ ٤٢٥)، والفقه الميسر (٢/ ١٧٣).
(٢) لأنهما حقان لمستحقين، فجاز اجتماعهما، كالدية والكفارة فى قتل الخطأ. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٥٧).
(٣) ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا تملك السارق المسروق قبل الترافع فإنه يسقط القطع، وذهب المالكية إلى أن الحد لا يسقط ولو تملك السارق المسروق قبل الترافع. وانظر: الهداية (٣/ ٢١)، والثمر الداني (٤٥٧)، والإقناع (٣/ ٤٢٨)، والفقه الميسر (٢/ ١٧٧).
(٤) لأن التضعيف ورد في هذه الأشياء على خلاف القياس، فلا يتجاوز محل النص، وما عداه يضمن بقيمته مرة واحدة. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣٧٦).

<<  <   >  >>