للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن مثل برقيقه ولو بلا قصد، فجدع أنفه أو أذنه أو خصاه، أو حرق نحو أصبعه ونحو ذلك عتق عليه بلا حكم حاكم، أو استكرهه على فعل الفاحشة، أو وطئ أمته وهي لا تطيق الوطء فأفضاها فتعتق عليه، ولو مثل بعبد مشترك عتق عليه، وسرى إلى باقيه إن كان موسرًا، ولا عتق بخدش وضرب ولعن.

ومن ملك ذا رحم محرم: وهو الذي لو قدر أحدهما ذكرًا والآخر: أنثى حرم نكاحه عليه بسبب النسب، - سواء وافقه في دينه أم لا - عتق عليه، والأب والابن من الزنا كالأجنبيين، ولو كان المملوك حملًا، وإن ملك بعض من يعتق عليه بنحو شراء عتق البعض، والباقي بالسراية (١) إن كان موسرًا، ويدفع حصة شريكه، فإن لم يكن موسرًا بكل قيمة باقيه عتق منه بقدر ما هو موسر به، وكذا كل من أعتق حصته من مشترك، فلو ادعى كل من موسرين أن شريكه أعتق نصيبه عتق لاعترافهما بحريته (٢)، ويحلف كل لصاحبه (٣)، فإن نكل (٤) أحدهما قضى للآخر، وإن نكلا جميعًا سقط حقهما، ولا ولاء عليه لواحد منهما، وولاؤه لبيت المال ما لم يعترف أحدهما بعتقه، فيثبت له ويضمن حق شريكه.

فإن كان الذي ملك الجزء من محرمه معسرًا، أو ملكه - بإرث وإن كان موسرًا - لم يعتق عليه إلا ملكه.


(١) لفعله سبب العتق اختيارًا منه وقصدًا إليه فسرى ولزمه الضمان، وإن ملك بعضه بإرث لم يعتق عليه إلا ما ملك، ولو كان موسرًا؛ لأنَّه لم يتسبب إلى إعتاقه، لحصول ملكه بدون فعله وقصده. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥١٩).
(٢) وصار كل مدعيًا على شريكه، بنصيبه من قيمته، فإن كان لأحدهما بينة، حكم له بها. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥١٩).
(٣) مع عدم البينة ويبرأ. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥١٩).
(٤) نكل عن العدو وعن اليمين، أي: جبن، ومنه النكول عن اليمين، وهو الامتناع عنها، وترك الإقدام عليها. انظر: مادة نكل في لسان العرب (١١/ ٦٧٨)، ومختار الصحاح (٢٨٣).

<<  <   >  >>