للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عتق، ويرجع الزوج بالفداء والمهر على من غره.

ومن عتقت كلها تحت رقيق كله فلها الفسخ بغير حكم حاكم، فتقول: فسخت نكاحي، أو اخترت نفسي ولو بالتراخي، ما لم يوجد منها دليل رضا، كتمكين من وطء أو مباشرة كقبلة، ولو جاهلة عتقها، أو ملك الفسخ، ولبنت تسع أو دونها إذا بلغتها تامة، والمجنونة إذا عقلت الخيار حينئذ دون ولي.

والعيوب المثبتة للخيار ثلاثة أقسام:

قسم يختص بالرجال، وهو ثلاثة أشياء: كون ذكره مقطوعًا كله أو بعضه، ولم يبق منه ما يمكنه به جماع، ويقبل قولها في عدم إمكانه، وقطع خصيتيه وشلله، فلها الفسخ في الحال.

وكونه عنينًا لا يمكنه الوطء، لكبر أو مرض بإقراره، أو ببينة على إقراره (١)، فيؤجل سنة هلالية من ابتداء ترافعهما إلى الحاكم، فإن وطئها فيها وإلا فلها الفسخ، وإن اعترفت أنه وطئها في القبل في النكاح الذي ترافعا فيه، ولو مرة فليس بعنين (٢)، ولو رضيت به في وقت عنينًا سقط خيارها أبدًا، كما لو تزوجته عالمة عنته.

القسم الثاني: يختص بالمرأة وهو كون فرجها مسدودًا لا يسلكه ذكر، فإن كان بأصل الخلقة فهو القرن والرتق، وكذا الفتق: وهو انخراق ما بين سبيليها، وقروح سيالة في فرج واستحاضة، أو بالفرج بخر، أي: نتن (٣).


(١) أي: ثبتت عنته بنكوله عن اليمين، أو إذا كان للمدعي بينة من أهل الخبرة والثقة عمل بها. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٣٥).
(٢) إن عجز وطئها لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، ضربت له المدة، وإن كان لصغر أو مرض مرجو الزوال، لم تضرب له المدة. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٣٦).
(٣) لأن ذلك يمنع الوطء أو كمال لذته، ولما فيه من النفرة والنقص، أو خوف تعدى أذاه ونجاسته. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٧٧).

<<  <   >  >>