للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القسم الثالث: مشترك بينهما وهو الجنون ولو أحيانًا، والجذام (١) والبرص (٢)، وبخر الفم والباسور والناصور، واستطلاق بول أو غائط، وكون أحدهما خنثى واضحًا، وقرع رأس بريح منكرة، فيثبت بكل عيب مما تقدم الفسخ، ولو حدث بعد العقد والدخول، أو كان بالآخر مثله.

ومن رضي بالعيب أو وجد منه ما يدل على الرضا مع علمه فلا خيار له (٣)، ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها (٤)، وإن كان بعده فلها المسمى، ويرجع به على الغار إن وجد، والصغيرة والمجنونة والأمة لا تتزوج واحدة منهن بمعيب (٥)، فإن حصل لم يصح إن علم، وإلا صح ويفسخ إذا علم، وكذا ولي صغير أو مجنون، لم فإن رضيت العاقلة الكبيرة مجنونًا أو عنينًا لم تمنع، ويمنعها وليها من مجنون ومجذوم وأبرص في ابتداء العقد (٦)، ولا يجبرها على الفسخ في دوامه.

ولا خيار في عيب زال بعد العقد، ولا لعالم به بعد العقد.


(١) جذام: من الجذم وهو القطع، ويقال: أجذم فهو مقطوع اليد، انظر: مادة جذم في لسان العرب (١٢/ ٨٨)، ومختار الصحاح (٤٢).
(٢) البرص: داء معروف، وهو بياض يقع في الجسد، انظر: مادة برص في لسان العرب (٥/ ٧)، ومختار الصحاح (٢٠).
(٣) كمشتري المعيب، يسقط خياره بالقول، وبما يدل على رضاه بالعيب. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٧٨).
(٤) لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها، وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه، فكأنه منها. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٤٣).
(٥) لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة، فإن علم لم يصح؛ لأنَّه عقد عقدًا لا يجوز له. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٤٨).
(٦) لأن في ذلك عارًا عليها وعلى أهلها، فكان له منعها. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٤٨).

<<  <   >  >>