للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قضتاه فقط، وإن أفطرتا خوفًا على ولديهما فقط قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينًا على من يمون الولد، وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحدٍ جملة، والظئر (١) كالأم، وليس لمن أبيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه (٢).

ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه (٣)، فإن أفاق جزءًا منه صح، ونوم جميع النهار لا يمنع الصحة (٤)، ويلزم المغمى عليه القضاء دون المجنون.

ويجب تعيين النية لصوم كل يوم من الفرض بالليل (٥)، لا فرق بين أوله وآخره، ولو أتى بعدها ليلًا بما ينافي الصوم كالأكل والوطء، بأن يقصد صيامًا من رمضان، أو نذر أو كفارة، ولا تجب نية الفرضية، ويصح


(١) الظئر: مرضعة غير ولدها من الإنسان والحيوان، وكانوا إذا أرادوا ذلك شدوا أنف الناقة وعينيها وحَشَوْا في حيائها خرقة ثم خلوه بِجِلالَين وتركوها كذلك يومين فتظن أنها قد مخضت للولادة، فإذا غمها ذلك وأكربها نَفَّسوا عنها واستخرجوا الخرقة من حيائها، ويكونون قد أعدوا لها حُوارًا من غيرها فيلطخونه بتلك الخرقة ويقدمونه إليها، ثم يفتحون أنفها وعينيها فإذا رأت الحُوار وشمته ظنت أنها ولدته فَتَرْأمُه وتعطف عليه. انظر: مادة ظأر في لسان العرب (٤/ ٥١٤)، والنهاية (٣/ ١٥٤).
(٢) لأن الفطر أبيح تخفيفًا ورحمة، فإذا لم يؤده لزمه الإتيان بالأصل كالمقيم الصحيح، ولأنه لا يسع غير ما فرض فيه، ولو في رمضان آخر، أو عن يوم من رمضان في يوم ثان منه. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٣٨٠).
(٣) لعدم حصول الإمساك منه، والنية وحدها لا تجزئ. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٣٨١).
(٤) لأن النوم عادة لا يزول به الإحساس بالكلية، ولأنه متى نُبِّه انتبه، فهو كذاهل وساه. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٣٨١).
(٥) ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى وجوب تبييت النية لصيام كل يوم من رمضان قبل الفجر؛ لأن صيام كل يوم عبادة مستقلة، وذهب المالكية إلى جواز الاكتفاء بنية واحدة للشهر كله، وذلك لأن الصوم المتتابع كالعبادة الواحدة، وانظر: الهداية (٢/ ٤٧)، والثمر الداني (٢٢٩)، إعانة الطالبين (٢/ ٢٢١).

<<  <   >  >>