(٢) لأن الفطر أبيح تخفيفًا ورحمة، فإذا لم يؤده لزمه الإتيان بالأصل كالمقيم الصحيح، ولأنه لا يسع غير ما فرض فيه، ولو في رمضان آخر، أو عن يوم من رمضان في يوم ثان منه. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٣٨٠). (٣) لعدم حصول الإمساك منه، والنية وحدها لا تجزئ. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٣٨١). (٤) لأن النوم عادة لا يزول به الإحساس بالكلية، ولأنه متى نُبِّه انتبه، فهو كذاهل وساه. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٣٨١). (٥) ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى وجوب تبييت النية لصيام كل يوم من رمضان قبل الفجر؛ لأن صيام كل يوم عبادة مستقلة، وذهب المالكية إلى جواز الاكتفاء بنية واحدة للشهر كله، وذلك لأن الصوم المتتابع كالعبادة الواحدة، وانظر: الهداية (٢/ ٤٧)، والثمر الداني (٢٢٩)، إعانة الطالبين (٢/ ٢٢١).