للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده، ولو نوى إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي لم يجزه لعدم جزمه بالنية، ولو قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان، وقال: وإلا فأنا مفطر، فبان من رمضان أجزأه (١)، ومن نوى الإفطار أفطر، وصار كأنه لم ينو (٢)، ويصح أن ينوي به نفلًا بغير رمضان.

ويشترط لصحة الصوم ستة شروط: الإسلام، وانقطاع دم الحيض والنفاس، والتمييز والعقل.

والنية من الليل لكل يوم واجب ولو نذرًا، ولو خطر بقلبه أنه صائم غدًا فقد نوى، ويجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه ليعتاده.

وفرض الصيام فرضًا كان أو نفلًا إمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى كمال غروب الشمس.

وسننه ستة: تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس.

وتأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر، والزيادة في أعمال الخير، وقوله جهرًا إذا سبه أحد: إني صائم، وعند فطره: اللَّهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك اللَّهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، وفطره على رطب فتمر فماء.

ويحرم على من لا عذر له من نحو مرض أو سفر الفطر في رمضان، ويجب الفطر على الحائض والنفساء، وعلى من يحتاجه لإنقاذ آدمي معصوم من مهلكة.

ويسن لمسافر يباح له القصر، ولو بلا مشقة، ولمريض يخاف الضرر. ويباح لحاضر سافر أثناء النهار.


(١) لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله، وهو حكم صومه مع الجزم. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٣٧٣).
(٢) لأنه قطع النية. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٣٨٧).

<<  <   >  >>