(٢) ذهب الحنفية والمالكية إلى أن بلع النخامة إذا بلغت الفم لا يفطر. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن بلعها مفطر مفسد للصوم. وانظر: فقه العبادات (١/ ١٣٢)، والفواكه الدواني (١/ ٣٠٩)، والوسيط (٢/ ٥٢٧). (٣) لا إفطار بإنزال مذي بتكرار نظر؛ لأنه إنزال لا عن مباشرة، فلم يلحق بالمني لضعفه، أو لم يكرر النظر فأنزل، لعدم إمكان التحرز. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٣٩٧). (٤) السَّعُوطُ: بالفتح الدواء يُصب في الأنف، وقد أسْعَطَهُ فاسْتَعَطَ هو بنفسه، والمُسْعُطُ بضم السين والعين: الإناء الذي يُجعل فيه السعوط، انظر: مختار الصحاح (٣٢٦). (٥) القطور: من باب قطر، وتقطير الشيء إسالته قطرة قطرة، انظر: مادة قطر في مختار الصحاح (٢٢٦). (٦) الذرور: ما يذر في العين وعلى القرح من دواء يابس، انظر: مادة ذرر في لسان العرب (٤/ ٣٠٤)، ومختار الصحاح (٩٣).