للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء (١).

والمفطرات اثنا عشر: خروج دم الحيض والنفاس، والموت، والردة والعزم على الفطر، والتردد فيه، والقيء عمدًا، ولو بلغمًا أو دمًا أو غيره وإن قل، وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم (٢)، والاحتقان من الدبر، والحجامة حاجمًا كان أو محجومًا، وإنزال المني بتكرار نظر لا بنظرة، ولا بالتفكر ولا بالاحتلام، ولا بالمذي (٣)، وخروج المني أو المذي لتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج، فلا فطر بدون الإنزال، وكل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره، فالأكل والشرب أو الاستعاط (٤) أو الاحتقان أو الاكتحال بما علم وصوله إلى الحلق لرطوبته أو حدته من إثمد كثير، أو يسيرٍ مطيَّب، أو صبر أو قطور (٥) أو ذرور (٦) مفسد


(١) ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المسافر والحائض إذا زال عذرهما بقية اليوم فإنهما يمسكان عن المفطرات وجوبًا، وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يجب عليهما الإمساك؛ لأن الرخصة ثبتت لهم أول النهار، فلا يلزمون بالإمساك آخره. وانظر: الهداية (٢/ ٦٤)، والثمر الداني (٢٣١)، والأم (٢/ ١٠١).
(٢) ذهب الحنفية والمالكية إلى أن بلع النخامة إذا بلغت الفم لا يفطر. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن بلعها مفطر مفسد للصوم. وانظر: فقه العبادات (١/ ١٣٢)، والفواكه الدواني (١/ ٣٠٩)، والوسيط (٢/ ٥٢٧).
(٣) لا إفطار بإنزال مذي بتكرار نظر؛ لأنه إنزال لا عن مباشرة، فلم يلحق بالمني لضعفه، أو لم يكرر النظر فأنزل، لعدم إمكان التحرز. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٣٩٧).
(٤) السَّعُوطُ: بالفتح الدواء يُصب في الأنف، وقد أسْعَطَهُ فاسْتَعَطَ هو بنفسه، والمُسْعُطُ بضم السين والعين: الإناء الذي يُجعل فيه السعوط، انظر: مختار الصحاح (٣٢٦).
(٥) القطور: من باب قطر، وتقطير الشيء إسالته قطرة قطرة، انظر: مادة قطر في مختار الصحاح (٢٢٦).
(٦) الذرور: ما يذر في العين وعلى القرح من دواء يابس، انظر: مادة ذرر في لسان العرب (٤/ ٣٠٤)، ومختار الصحاح (٩٣).

<<  <   >  >>