للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للصوم، وكذا مضغ العلك وذوق الطعام مع وجود الطعم في الحلق (١)، ومن تنجس فمه بنحو دم فبلعه وإن قل أفطر، وإن أخرج من فمه حصاة أو خيطًا ثم أعاده فإن كثر ما عليه أفطر، وإلا فلا.

ولا يفطر إن فعل شيئًا من جميع المفطرات المتقدمة ناسيًا أو مكرهًا، ولا إن دخل الغبار حلقه، أو دخله الذباب بغير قصد (٢)، ولا إن جمع ريقه فابتلعه (٣)، أو أخرج لسانه ثم أعاده بما عليه، ولا إن قطر في إحليله شيئًا أو أدخل فيه شيئًا، فوصل إلى المثانة (٤)، ولا إن خرج دم بفصد (٥) أو شرط أو رعاف، وكذا لو غلبه القيء، أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر، أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق أو فيهما فدخل الماء حلقه، لم يفسد صومه لعدم القصد.

ومن أكل أو شرب أو جامع شاكًا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه، لا إذا أكل ونحوه شاكًا في غروب الشمس ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب (٦)، ولو أكل معتقدًا أنه ليل فبان نهارًا قضى.

وتكره القبلة ودواعي الوطء لمن تحرك شهوته، وتحرم إن ظن إنزالًا.

ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه فغيب حشفة


(١) فإذا لم يجد طعمه لم يضره. انظر: منار السبيل (١/ ٢٠٧).
(٢) هذه المسألة محل إجماع بين أهل العلم؛ لأنه لا يمكن التحرز منه عادة، وانظر: الهداية (٢/ ٥٦)، والقوانين الفقهية (٨٠)، والإقناع (١/ ٤٦٤).
(٣) لعدم إمكان التحرز منه، ولأنه لا يدخل تحت الوسع. انظر: منار السبيل (١/ ٢٠٨).
(٤) ذهب الجمهور إلى أن التقطير في الذكر لا يفطر، وذهب الشافعية إلى أنه من المفطرات. وانظر: الهداية (٢/ ٥٩)، والفواكه الدواني (١/ ٣٠٩)، والإقناع (١/ ٤٦٤).
(٥) الفصد: قطع العروق، وافتصد فلان إذا قطع عرقه ففصد، وفصد الناقة قطع عرقها ليشرب دمها، انظر: مادة فصد في لسان العرب (٣/ ٣٣٦)، ومختار الصحاح (٢١١).
(٦) إجماعًا؛ لأن الأصل بقاء النهار. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٤٠٦).

<<  <   >  >>