(٢) هذه المسألة محل إجماع بين أهل العلم؛ لأنه لا يمكن التحرز منه عادة، وانظر: الهداية (٢/ ٥٦)، والقوانين الفقهية (٨٠)، والإقناع (١/ ٤٦٤). (٣) لعدم إمكان التحرز منه، ولأنه لا يدخل تحت الوسع. انظر: منار السبيل (١/ ٢٠٨). (٤) ذهب الجمهور إلى أن التقطير في الذكر لا يفطر، وذهب الشافعية إلى أنه من المفطرات. وانظر: الهداية (٢/ ٥٩)، والفواكه الدواني (١/ ٣٠٩)، والإقناع (١/ ٤٦٤). (٥) الفصد: قطع العروق، وافتصد فلان إذا قطع عرقه ففصد، وفصد الناقة قطع عرقها ليشرب دمها، انظر: مادة فصد في لسان العرب (٣/ ٣٣٦)، ومختار الصحاح (٢١١). (٦) إجماعًا؛ لأن الأصل بقاء النهار. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٤٠٦).