(٢) لأنه وطء محرم وقد تكرر، فتتكرر هي كالحج. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٤١٦). (٣) ذهب الحنفية والمالكية إلى أن من أفطر متعمدًا بأكل أو شرب أو جماع فإنه تلزمه الكفارة مع القضاء؛ لانتهاك حرمة الزمان، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجب في المفطرات سوى الجماع إلا القضاء، وانظر: الهداية (٢/ ٥٩)، والثمر الداني (٣٢٨)، والإقناع (١/ ٤٧١). (٤) انظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٢). (٥) ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب، وذهب المالكية إلى أن الكفارة على التخيير ابتداء، ورجحوا الابتداء بالإطعام لعموم نفعه، وانظر: الهداية (٢/ ٥٨)، والثمر الداني (٢٣٩)، والإقناع (١/ ٤٨٢).