للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي (القبلة) (١)، ويحرم بوله في طريق مسلوك، وظل نافع، وشمس شتاء، وتحت شجرة عليها ثمرة، وتغوطه بماء مطلقًا، وأن يبول أو يتغوط بين قبور المسلمين، وأن يلبث في الخلاء فوق حاجة، ويكره البول في نار ورماد، ولا يكره قائمًا إن أمن تلويثًا ونظرًا.

* * *


(١) يعني: سترة الصلاة.

<<  <   >  >>