للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور: بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا انزجر، -إلا في وقت رؤية الصيد-، وإذا أمسك صيدًا لم يأكل منه، وتعليم الطير بأمرين: بأن يسترسل إذا أرسل، ويرجع إذا دعي، ويشترط لحل الصيد، أن يجرحه الجارح، فإذا قتله الجارح بصدم أو خنق لم يبح (١).

الثالث: قصد الفعل: وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد، فإن سمى وأرسلها لا لقصد الصيد، أو لقصده ولم يره (٢)، أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدًا لم يحل.

الرابع قول: بسم الله عند إرسال الآلة، ولا تسقط هنا سهوًا على الأصح (٣).

ولو رمى صيدًا في الهواء، أو على نحو شجرة فسقط ميتًا حل (٤)، ولا يضر ما حصل من وقوعه؛ لأن الموت بإصابة الجارح.

وما ليس بمحدد كالبندق (٥)، والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به، وإن رمى صيدًا ووقع في الماء فغرق فمات لم يحل، ومن رمى صيدًا فأصاب غيره حل، ولا يضر إن تقدمت التسمية بيسير، ولا إن تأخرت بكثير (٦).


(١) وكالمعراض إذا أصاب بعرضة؛ لأنه حينئذ وقيذ، والله تعالى حرم الموقوذة. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٨٨).
(٢) بخلاف ما لو رمى صيدًا فأصاب غيره حل. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٤٦١).
(٣) انظر: الإنصاف (١٠/ ٤١٩)، وكشاف القناع (٦/ ٢١٣)، والمغني (٩/ ٢٩٢).
(٤) لأن موته بالرمي، ووقوعه في الأرض لا بد منه، فلو حرم به لأدى إلى أن لا يحل طير أبدًا. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٨٩).
(٥) البندق: الذي يرمى به، والواحدة بندقة، بضم الدال والجمع بنادق، انظر: مادة بندق في لسان العرب (١٠/ ٢٩)، ومختار الصحاح (٢٧).
(٦) في جارح، إذا زجره فانزجر عند التسمية، إقامة لذلك مقام ابتداء إرساله. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٤٦٢).

<<  <   >  >>