(٢) لأنها هي المتبادرة عند الإطلاق. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٤٥٢). (٣) ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز ذكر الله بأي اسم من أسمائه سبحانه، أو أي ذكر يذكر الله به، وذهب الحنابلة إلى وجوب قول: بسم الله؛ لأنها المتبادرة عند الذكر وا لإطلاق. وانظر: فتاوى السغدي (١/ ٢٢)، ومواهب الجليل (٣/ ٢١٩)، والفقه الميسر (٢/ ٢١٧). (٤) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن التسمية على الذبيحة لا تسقط عمدًا، وذهب الشافعية إلى حل الذبيحة وإن تركت التسمية عليها عمدًا، وانظر: الهداية (٤/ ١٦٠)، والثمر الداني (٣٠٦)، والإقناع (٢/ ٤٩٥)، والفقه الميسر (٢/ ١٦). (٥) لأن التسمية واقعة على الذبيحة نفسها، لا على السكين، فلا يضر الذبح بغيرها. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٤٦٣). (٦) ذهب الحنفية إلى أن الابل تنحر ويذبح ما سواها، ولو عكس جاز وكره، وذهب المالكية إلى أنه إذا نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر لم تؤكل، ما لم تكن ضرورة، على أن البقر عندهم تذبح وتنحر؛ لأن لها موضعًا للذبح وموضعًا للنحر. وانظر: =