للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حال، يعلم أنها لا تعيش معه، -والحياة المستقرة كتحريك يد أو رجل أو ذنب-، وما قطع حلقومه، أو أبينت حشوته ونحوه مما لا تبقى معه الحياة فوجود حياته كعدمها على الأصح (١)، لكن لو قطع الحلقوم ثم رفع يده قبل أن يقطع المريء وعاد وتمم الذكاة على الفور لم يضر.

وما عجز عن ذبحه، كواقع في بئر ومتوحش، فذكاته بجرحه في أي محل كان.

الرابع: قول: بسم الله لا يجزئ غيرها (٢) (٣) عند حركة يده بالذبح، ويجزئ بغير العربية وإن أحسنها، ويسن له أن يزيد: والله أكبر، وتسقط التسمية سهوًا، لا جهلًا ولا عمدًا (٤)، وإذا أضجع شاة لذبحها وسمى، ثم ألقى السكين وأخذ سكينًا أخرى، أو رد السلام أو كلم إنسانًا، أو استقى ماء، ثم ذبح حل (٥)، ويضمن الأجير إن ترك التسمية عمدًا أو جهلًا، فإن ذكر مع الله غيره لم تحل.

والسنة أن تنحر الإبل بطعن بمحدد في لبتها، وذبح غيرها (٦)، ويكره


(١) انظر: المغني (٩/ ٣٠٣)، وكشاف القناع (٦/ ٢٠٨).
(٢) لأنها هي المتبادرة عند الإطلاق. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٤٥٢).
(٣) ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز ذكر الله بأي اسم من أسمائه سبحانه، أو أي ذكر يذكر الله به، وذهب الحنابلة إلى وجوب قول: بسم الله؛ لأنها المتبادرة عند الذكر وا لإطلاق. وانظر: فتاوى السغدي (١/ ٢٢)، ومواهب الجليل (٣/ ٢١٩)، والفقه الميسر (٢/ ٢١٧).
(٤) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن التسمية على الذبيحة لا تسقط عمدًا، وذهب الشافعية إلى حل الذبيحة وإن تركت التسمية عليها عمدًا، وانظر: الهداية (٤/ ١٦٠)، والثمر الداني (٣٠٦)، والإقناع (٢/ ٤٩٥)، والفقه الميسر (٢/ ١٦).
(٥) لأن التسمية واقعة على الذبيحة نفسها، لا على السكين، فلا يضر الذبح بغيرها.
وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٤٦٣).
(٦) ذهب الحنفية إلى أن الابل تنحر ويذبح ما سواها، ولو عكس جاز وكره، وذهب المالكية إلى أنه إذا نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر لم تؤكل، ما لم تكن ضرورة، على أن البقر عندهم تذبح وتنحر؛ لأن لها موضعًا للذبح وموضعًا للنحر. وانظر: =

<<  <   >  >>