للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويؤكل من طعامهم غير اللحم والشحم والكوارع (١).

الثاني الآلة: وهو أن يذبح بمحدد، حتى من حجر وقصب، وخشب وعظم، غير السن والظفر متصلين أو منفصلين.

الثالث: قطع الحلقوم (٢) والمريء (٣)، ولا يشترط قطع الودجين (٤)، ويكفي قطع البعض من المريء والحلقوم، فلو قطع رأسه حل (٥)، وإن لم تأت الآلة إلى محل الذبح وفيه حياة مستقرة، وما ذبح من قفاه ولو عمدًا (٦)، إن أتت الآلة على محل الذبح وفيه حياة مستقرة حل بذلك، وإلا فلا.

ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت من الحيوان المأكول، من منخنقة ومريضة وأكيلة سبع، وما صيد بنحو فخ إن لم يصل إلى حد لا يعيش معه وذكاه وفيه حياة مستقرة تزيد على حركة مذبوح فتحل، ولو انتهت إلى


(١) لأن ذبائح المجوس وغيرهم ميتة، وهذه الأجزاء تبع لها. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٤٥٥).
(٢) الحلقوم: هو مخرج النفس وموضع الذبح، وحلوق الأرض مجاريها وأوديتها، على التشبيه بالحلوق التي هي مساوغ الطعام والشراب، انظر: مادة حلق في لسان العرب (١٠/ ٥٨)، ومختار الصحاح (٦٣).
(٣) المريء: مجرى الطعام والشراب من الحلق. انظر: مادة مرأ في لسان العرب (١/ ١٥٥).
(٤) الودجان: عرقان غليظان عريضان عن يمين ثغرة النحر وشمارها، والوريدان بجنب الودجين، فالودجان من الجداول التي يجري فيها الدم، والوريدان النبض والنفس، انظر: مادة ودج في لسان العرب (٢/ ٣٩٧).
(٥) ذهب الحنفية إلى وجوب قطع الحلقوم والمريء والودجين، وذهب المالكية إلى وجوب قطع الحلقوم والأوداج جميعًا، وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الاكتفاء بقطع الحلقوم والمريء. وانظر: الهداية (٤/ ١٦٩)، والثمر الداني (٣٠٨)، والإقناع (٢/ ٤٩٤)، والفقه الميسر (٢/ ١٦).
(٦) ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المذبوح من قفاه يحل إذا أتت الآلة على محل الذبح وفي الحيوان حياة مستقرة، وذهب المالكية والشافعية إلى الحرمة مطلقًا. وانظر: الهداية (٤/ ١٦٠)، والثمر الداني (٣٠٨)، والإقناع (٢/ ٤٩٤).

<<  <   >  >>