للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقول ولي، فإن جهل الولي فسخا (١) ولا ترجيح بيد (٢).

وإن أقر إنسان بنسب صغير، أو مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، ولو أسقط به وارثًا معروفًا (٣)، فإن كان المقر به ميتًا ورثه المقر.

وشرط الإقرار بالنسب إمكان صدق المقر، وأن لا ينفي به نسبًا معروفًا به، وإن كان المقر به مكلفًا فلا بد أيضًا من تصديقه.

* * *


(١) لأن ذلك وعد بتصديقه له في شهادته، لا تصديق. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٦١).
(٢) تقديم أسبق النكاحين لبطلان الثاني، ويفسخ النكاح حتى ولو كانت عند أحدهما، ولا تفيد ترجيحًا؛ لأن الحر لا تثبت عليه اليد. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٦٣٧).
(٣) لأنه غير متهم في إقراره؛ لأنه لا حق للوارث في الحال، وإنما يستحق الإرث بعد الموت بشرط خلوه من مسقط. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٦٣٨).

<<  <   >  >>