(٢) سقط من قوله: على الأشهر، إلى قوله: أو نصفه وتجزئ. أكملته من المسودة. (٣) ذهب الحنفية والشافعية إلى أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، وذهب المالكية إلى أن التيمم يبطل بخروج الوقت إلا لمريض مقيم لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه. انظر: الهداية (١/ ٢٣٧)، والثمر الداني (٦٢)، والإقناع (١/ ٢٠٦). (٤) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للمرفقين. انظر: الهداية (١/ ٢٣٦)، والتلقين (٦٦)، والإقناع (١/ ٢٠٥). (٥) قال المرداوي: الصحيح من المذهب أن المسنون والواجب حصول التيمم بضربة واحدة، نص عليه، وعليه جمهور الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وهو من مفردات المذهب، وانظر: الإنصاف (١/ ٣٠١)، والمغني (١/ ١٥٤)، وكشاف القناع (١/ ١٧٩).