للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عين، فنذر (١)، ففرض كفاية، فصلاة نافلة، فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة قرآن، فلبث بمسجد، ويباح الطواف، ولو فرضًا سنة النافلة على الأشهر (٢).

ويبطل التيمم مطلقًا بخروج الوقت (٣) ما لم يكن في صلاة جمعة، أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له؛ لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه، ووجود الماء لعادمه المقدور على استعماله بلا ضرر ولو في الصلاة، فيتطهر ويستأنفها، لا بعدها، فلا تجب إعادتها، وكذا الميت لو صليَ عليه، وتعاد، وكذا زوال نحو مرض مبيح للتيمم، ولو في الصلاة، وخلع ما مسح عليه، كخف وعمامة، إن تيمم وهو عليه، وكذا إذا انقضت مدة المسح، ويبطل التيمم عن الحدث الأصغر ما أبطل الوضوء، وعن حدث أكبر بما يوجبه، إلا غسل حيض ونفاس إذا تيممت له، فلا يبطل بمبطلات غسل ووضوء بل بوجود حيض ونفاس.

وصفة التيمم: أن ينوي بالتيمم استباحة ما تيمم له، مع يقين الحدث الذي تيمم عنه، ويقول: بسم الله، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة (٤)، ولو وضع يديه على التراب فعلق بهما أجزأه، والأحوط ضربتان (٥)، واحدة للوجه، والأخرى لليدين إلى المرفقين، بعد نزع نحو


(١) النذر لغة: النحب، وهو ما ينذره الإنسان فيجعله على نفسه نحبًا واجبًا، وجمعه نذور، واصطلاحًا: التزام مسلم مكلف قربة باللفظ، منجزًا أو معلقًا غايته حصوله، وانظر: مادة نذر في لسان العرب (٥/ ٢٠٠)، والتعاريف (٦٩٤)، والمطلع (٣٩٢).
(٢) سقط من قوله: على الأشهر، إلى قوله: أو نصفه وتجزئ. أكملته من المسودة.
(٣) ذهب الحنفية والشافعية إلى أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، وذهب المالكية إلى أن التيمم يبطل بخروج الوقت إلا لمريض مقيم لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه. انظر: الهداية (١/ ٢٣٧)، والثمر الداني (٦٢)، والإقناع (١/ ٢٠٦).
(٤) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للمرفقين. انظر: الهداية (١/ ٢٣٦)، والتلقين (٦٦)، والإقناع (١/ ٢٠٥).
(٥) قال المرداوي: الصحيح من المذهب أن المسنون والواجب حصول التيمم بضربة واحدة، نص عليه، وعليه جمهور الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وهو من مفردات المذهب، وانظر: الإنصاف (١/ ٣٠١)، والمغني (١/ ١٥٤)، وكشاف القناع (١/ ١٧٩).

<<  <   >  >>