(٢) لأن ترك المكروه أولى من فعله. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٠٠). (٣) التبرر: طلب البر والإحسان، انظر: مادة برر في النهاية (١١٦). (٤) ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يجب على من نذر معصية أن يكفر كفارة يمين، وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا كفارة على من نذر نذر معصية، وعليه أن يستغفر الله تعالى. وانظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٣٣٩)، والثمر الداني (٣٣١)، والإقناع (٢/ ٥٤١)، والفقه الميسر (٢/ ٥٢). (٥) نص محققو المذهب على أن من نذر معصية فتلزمه كفارة اليمين، انظر: الفروع (٦/ ٣٥٩)، والإنصاف (١١/ ١٢٥)، والكافي (٤/ ٤١٩)، والمغنى (٩/ ٤٠٨). (٦) لأن إطلاقه يقتضي التتابع. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٠٦).