للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لو قال: على مذهب من يلزم بذلك.

الثالث: نذر فعل مباح (١)، كقوله: لله علي أن ألبس ثوبي، فيخير أيضًا بين أن يلبس ثوبه وكفارة يمين.

الرابع: نذر شيء مكروه، كطلاق وأكل ثوم، فيسن أن يكفر ولا يفعله (٢)، فإن فعله فلا كفارة عليه.

الخامس: نذر معصية كشرب خمر فيحرم الوفاء، ويكفر من لم يفعله كفارة اليمين.

السادس: نذر تبرر (٣) كصلاة وصيام ولو واجبين، واعتكاف وصدقة وحج وعمرة، وعيادة مريض بقصد التقرب، ولو معلقًا بشرط كحصول نعمة يرجوها أو دفع نقمة، فهذا يجب الوفاء به ولو قبل وجود شرطه.

والنذر للقبور أو لأهلها نذر معصية، لا يجوز الوفاء به، وإن تصدق بما نذره من ذلك على الفقراء، كان خيرًا له عند الله وأنفع، ومن نذر إسراج بئر أو مقبرة أو شجرة أو نذر له أو لسكانه لم يجز، ويصرف في المصالح ما لم يعرف مالكه، وفي لزوم الكفارة خلاف (٤) (٥).

ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعًا (٦)، فإن أفطر لغير عذر


(١) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى عدم انعقاد النذر المباح، لعدم وصف القربة فيه، لاستواء الفعل والترك، وانظر: بدائع الصنائع (٥/ ٨٦)، وشرح الزرقاني (٣/ ٨١)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٥٧)، والفقه الميسر (٢/ ٥١).
(٢) لأن ترك المكروه أولى من فعله. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٠٠).
(٣) التبرر: طلب البر والإحسان، انظر: مادة برر في النهاية (١١٦).
(٤) ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يجب على من نذر معصية أن يكفر كفارة يمين، وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا كفارة على من نذر نذر معصية، وعليه أن يستغفر الله تعالى. وانظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٣٣٩)، والثمر الداني (٣٣١)، والإقناع (٢/ ٥٤١)، والفقه الميسر (٢/ ٥٢).
(٥) نص محققو المذهب على أن من نذر معصية فتلزمه كفارة اليمين، انظر: الفروع (٦/ ٣٥٩)، والإنصاف (١١/ ١٢٥)، والكافي (٤/ ٤١٩)، والمغنى (٩/ ٤٠٨).
(٦) لأن إطلاقه يقتضي التتابع. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٠٦).

<<  <   >  >>