للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حرم، ولزمه استئناف الصوم، مع كفارة اليمين لفوات المحل، ولا يجزئه صومه قبل مجيء الشهر المعين، وإن أفطر منه يومًا فأكثر لعذر مضى، ويكفر لفوات التتابع، ولو نذر شهرًا مطلقًا من غير تعيين لزمه التتابع، فإن أفطر لغير عذر استأنفه بلا كفارة (١)، ولعذر خُيّر بين استئنافه ولا شيء عليه وبين البناء ويكفر، وإن نذر صلاة فركعتان، ولمن نذر صلاة جالسًا أن يصليها قائمًا، ومن نذر الصدقة بماله كله فيجزئه قدر ثلثه ولا كفارة عليه، وإن نذر أكثر من الثلث أجزأه الثلمث (٢)، وقطع في المنتهى بلزوم الصدقة بما سماه ولو زاد على الثلث (٣).

ومن نذر صوم أيام معدودة لم يلزمه التتابع، إلا بشرط أو نية، ومن نذر صوم الدهر لزمه، فإن أفطر كفر فقط بغير صوم، ولا يدخل فيه رمضان، ولا يوم نهي (٤)، ويكفر مع صوم نحو ظهار (٥).

ومن نذر صوم يوم خميس فوافق عيدًا أفطر وقضى وكفر (٦)، وإن نذر صوم بعض يوم لزمه يوم، ومن نذر صوم يوم عيد حرم الوفاء، وكفر عنه وقضاه، ومن نذر صوم يوم حيض أو ليلة العيد لم ينعقد.

* * *


(١) ليتدارك ما تركه من التتابع المنذور بلا عذر. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٠٧).
(٢) انظر: الإنصاف (١١/ ٩٦).
(٣) انظر: منتهى الإرادات (٥/ ٢٥٤).
(٤) لأن الزمن مستغرق للصوم المنذور. وانظر: حاشية الروض المربم (٧/ ٥٠٥).
(٥) أي: ويصام لظهار ونحوه، كالوطء في نهار رمضان وكفارة القتل، من الدهر المنذور صومه، كقضاء رمضان. وانظر: حاشية الروض المربم (٧/ ٥٠٥).
(٦) الفطر لتحريم الصيام، والقضاء لانعقاد النذر، والتكفير لفوات المحل. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٠٥).

<<  <   >  >>