ويكون فيهم ذكور مكلفون، والدعوى على واحد متعين، ويقاد فيها إذا تمت الشروط.
ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم (١)، فيحلفون خمسين يمينًا، وتوزع بينهم بقدر إرثهم، ويكمل المنكسر، ويعتبر حضور مدع ومدعى عليه وسيد قن وقت حلف، فإن نكل الورثة عن الخمسين، أو عن بعضها، أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينًا وبرأ، إن رضي الورثة.
وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال، كميت في زحمة جمعة وطواف.
* * *
(١) ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن ورثة المقتول يبدؤون باداء خمسين يمينًا في القسامة، وذهب الحنفية إلى أن المدعى عليهم، يبدؤون بايمان خمسين منهم. وانظر: الهداية (٤/ ٣٦٩)، والثمر الداني (٤٣٣)، والإقناع (٢/ ٣٩٦)، والفقه الميسر (٢/ ١٠٥).