للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جالسة وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف.

وأشد الجلد جلد الزنا، ثم القذف ثم الشرب، ثم التعزير، ولا يؤخر حد لنحو حر أو برد أو مرض، فإن خيف من السوط أقيم بنحو طرف ثوبه، ويؤخر لسكر حتى يصحو، ومن مات في حد فهو هدر، وإن زاد ولو جلدة لا يحتملها فتلف ضمنه بديته (١)، ولا يحفر للمرجوم في الزنا، ويجب في إقامة حد الزنا، حضور الإمام أو نائبه، وطائفة من المؤمنين ولو واحدًا، ويحرم بعد الحد حبس وإيذاء بكلام.

والحد كفارة لذلك الذنب (٢)، ويسن أن يستر نفسه، ولا يقر به عند الحاكم.

وإن اجتمعت حدود الله من جنس واحد (٣) بأن زنا مرارًا أو سرق مرارًا (٤) تداخلت، ومن أجناس فلا بل يبدأ بالأخف.


(١) لأنه تلف بعدوانه فأشبه ما لو ضربه في غير الحد. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣١٠).
(٢) ذهب الحنفية إلى أن الحد ليس بكفارة، لكن التوبة هي التي ترفع إثم المعصية.
وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الحد كفارة. وانظر: شرح فتح القدير (٥/ ٢١١)، والأم (٦/ ١٣٨)، والفقه الميسر (٢/ ١١٥).
(٣)
١ - إذا اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل وغيره فإنه يكتفي بالقتل دون ما سواه.
٢ - إذا اجتمعت حدود لله تعالى وليس فيها لمحتل وتكررت وهي من جنس واحد فإنه يقام عليه الحد لمرة واحدة فقط.
٣ - إذا اجتمعت حقوق لآدميين فيها قتل وغيره يبدأ بالأخف، حتى يستوفى الحق بالقتل.
٤ - إذا اجتمعت حقوق لله تعالى وحقوق الآدميين، فإنه يبدأ بحقوق الآدميين، يبدأ الأخف منها ثم الأثقل، ثم حدود الله تعالى؛ لأن مبناها على المسامحة، وانظر: الفقه الميسر (٢/ ١١٤).
(٤) لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل، وهو حاصل بواحد. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٣٢).

<<  <   >  >>