(٢) ذهب الحنفية إلى أن الحد ليس بكفارة، لكن التوبة هي التي ترفع إثم المعصية. وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الحد كفارة. وانظر: شرح فتح القدير (٥/ ٢١١)، والأم (٦/ ١٣٨)، والفقه الميسر (٢/ ١١٥). (٣) ١ - إذا اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل وغيره فإنه يكتفي بالقتل دون ما سواه. ٢ - إذا اجتمعت حدود لله تعالى وليس فيها لمحتل وتكررت وهي من جنس واحد فإنه يقام عليه الحد لمرة واحدة فقط. ٣ - إذا اجتمعت حقوق لآدميين فيها قتل وغيره يبدأ بالأخف، حتى يستوفى الحق بالقتل. ٤ - إذا اجتمعت حقوق لله تعالى وحقوق الآدميين، فإنه يبدأ بحقوق الآدميين، يبدأ الأخف منها ثم الأثقل، ثم حدود الله تعالى؛ لأن مبناها على المسامحة، وانظر: الفقه الميسر (٢/ ١١٤). (٤) لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل، وهو حاصل بواحد. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٣٢).