للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قرن، وخصي غير مجبوب، بأن قطع خصيتاه فقط.

ويجزئ مع الكراهة، ما بأذنه أو قرنه خرق أو شق أو قطع أقل من النصف أو النصف فقط.

والسنة نحر الإبل قائمة، معقولة يدها اليسرى، فيطعنها في الوهدة - التي بين أصل العنق والصدر -، وأن يذبح غيرها على جنبها الأيسر، موجهة إلى القبلة (١)، ويجوز ذبح الإبل ونحر غيرها.

ويقول عند الذبح أو النحر: بسم الله وجوبًا، والله أكبر استحبابًا (٢)، اللَّهم هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها إن قدر (٣)، أو وكل مسلمًا وشهدها، وإن استناب ذميًا أجزأ (٤).

ووقت الذبح لأضحية وهدي نذره وتطوع ودم متعة أو قران بعد أسبق صلاة عيد بالبلد، أو من بعد قدرها إن لم يصل، ويستمر وقت الذبح نهارًا وليلًا، إلى آخر ثاني يوم بعده، فإن فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالأداء، وسقط التطوع (٥).

ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه، ولترك واجب من حينه.

ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية أو لله، وكذا يعين بإشعاره، وبتقليده بنيته، لا بالنية حال الشراء أو السوق.


(١) إجماعًا؛ لأنها أشرف الجهات، وتستحب في كل طاعة إلا بدليل. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٢٢٦).
(٢) إجماعًا، لقوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٢٢٨).
(٣) لأن فعل القرب والطاعات أولى من الاستنابة فيها، واتفقوا على أن ذبح المرأة في الجواز كالرجل، والعبد كالحر من المسلمين. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٢٢٨).
(٤) لكن تعتبر نية المسلم اتفاقًا.
(٥) لأن المحصل للفضيلة الزمان وقد فات، فلو ذبحه وتصدق به كان لحمًا لا أضحية في الأصح. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٢٣١).

<<  <   >  >>