(١) حكى ابن مفلح والمرداوي - رحمهما الله - أنه إذ تجرد قول الظهار عن نية المحبة والكرامة أن حكمه حكم الظهار على الصحيح من المذهب، انظر: الفروع (٥/ ٣٧٤)، والإنصاف (٩/ ١٤٠). (٢) احتمال هذه الصور لغير الظهار أكثر، وكثرة الاحتمالات توجب اشتراط النية. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٤٨). (٣) لأن لفظه يحتمله. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٤٨). (٤) ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الزوجية شرط لانعقاد الظهار، وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الزوجية ليست شرطًا في الظهار، وعليه الكفارة قبل أن يطأ إذا تزوجها، وأفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية بالأول؛ لأن تحريم المحرم نوع عبث. وانظر: الهداية (٢/ ٢٧٠)، والإفتاء (٢/ ٣٠١)، والفقه الميسر (٣/ ١٢٩)، والفتوى رقم (١٤٧٦) و (١٦١٣٣) في (٢٠/ ٢٧٩) من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء. (٥) لأنهما يمين مكفرة، فصح عقدها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى، والآية خرجت مخرج الغالب. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٤٩).