للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: الحل علي حرام صار مظاهرًا، وإن نوى طلاقًا أو يمينًا، إلا إن زاد: إن شاء الله، وإن قال: أنت علي كأمي، أو مثل أمي وأطلق فظهار، في جميع ذلك على الأصح (١)، وإن نوى في نحو الكرامة أو المحبة فلا ظهار.

وإن قال: أنت أمي، أو علي الظهار أو الظهار يلزمني فليس بظهار، إلا مع نية أو قرينة (٢).

وإن قال: أنت علي كالدم أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق أو ظهار أو يمين (٣)، فإن لم ينو شيئًا فظهار.

ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه، ومنجزًا ومعلقًا بشرط، ومحلوفًا به ومؤقتًا كشهر، فإن وطئ فيه فمظاهر وإلا فلا.

فإن نجزه لأجنبية، أو علقه بتزويجها ولو غير معينة كإن قال للأجنبية: أنت علي حرام ونوى أبدًا.

أو قال: كل امرأة أتزوجها (٤) فهي علي كظهر أمي صح ظهارًا (٥) لها


= الفقهاء (٢/ ١٩٧)، وشرح الزرقاني (٣/ ٢١٩)، ومغني المحتاج (٣/ ٢٨٣)، والفقه الميسر (٣/ ١٣٥).
(١) حكى ابن مفلح والمرداوي - رحمهما الله - أنه إذ تجرد قول الظهار عن نية المحبة والكرامة أن حكمه حكم الظهار على الصحيح من المذهب، انظر: الفروع (٥/ ٣٧٤)، والإنصاف (٩/ ١٤٠).
(٢) احتمال هذه الصور لغير الظهار أكثر، وكثرة الاحتمالات توجب اشتراط النية. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٤٨).
(٣) لأن لفظه يحتمله. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٤٨).
(٤) ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الزوجية شرط لانعقاد الظهار، وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الزوجية ليست شرطًا في الظهار، وعليه الكفارة قبل أن يطأ إذا تزوجها، وأفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية بالأول؛ لأن تحريم المحرم نوع عبث. وانظر: الهداية (٢/ ٢٧٠)، والإفتاء (٢/ ٣٠١)، والفقه الميسر (٣/ ١٢٩)، والفتوى رقم (١٤٧٦) و (١٦١٣٣) في (٢٠/ ٢٧٩) من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء.
(٥) لأنهما يمين مكفرة، فصح عقدها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى، والآية خرجت مخرج الغالب. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٤٩).

<<  <   >  >>