للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لن أطلق أو نوى الوقت الحالي.

ولا يصح من أمة أو أم ولد وعليه كفارة يمين (١)، وإن قالته امرأة لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته (٢)، ويكره نداء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم كأبي وأمي.

وإذا صح الظهار حرم على المظاهر والمظاهر منها الوطء ودواعيه قبل التكفير (٣)، فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته، ولو كان مجنونًا بأن ظاهر ثم جن، ثم لا يطأ ثانية حتى يكفر، وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة (٤).

وتلزمه كفارة واحدة بتكرير الظهار، ولو بمجالس قبل التكفير من زوجة واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة.

والكفارة في الظهار والوطء في نهار رمضان على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة، سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررًا بينًا (٥)، ويجزئ مدبر، وصغير، وولد زنا، وأعرج وأخرس، وأصم، ومرهون، وأعور.

ولا يجزئ الأخرس الاسم (٦)، ولا الجنين، ولا المقعد (٧)، ولا الأعمى والأشل، والمقطوع الأصبع الوسطى والسبابة، أو الإبهام أو أنملة


(١) لأن كل حلال حرم لم يلزمه فيه إلا كفارة يمين، سوى الزوجة، قال تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢]، وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٩).
(٢) قياسًا على الزوج، وأوجبوه تغليظًا، وعليها التمكين قبل التكفير؛ لأنَّه حق للزوج فلا تمنعه كسائر حقوقه. وانظر: حاشية الروض المربع (٨١٧).
(٣) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى حرمة دواعي الجماع على المظاهر حتى يكفر، وذهب الشافعية إلى تحريم الجماع دون مقدماته في ما بين السرة والركبة، وإباحة ما سوى ذلك. وانظر: أحكام القرآن للجصاص (٥/ ٣١٠)، والثمر الداني (٣٦٦)، والإقناع (٢/ ٣٠٦)، والفقه الميسر (٣/ ١٣٨).
(٤) لأنَّه لم يوجد الحنث، ويرثها كما بعد التكفير. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٥٠).
(٥) لأن المقصود تمليك العبد منفعته، وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع العيب. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٥١).
(٦) كل أخرس أصم، فما ذكره المؤلف من قوله: الاسم زيادة.
(٧) ضبة تصحيحية إلى قوله: من الإبهام.

<<  <   >  >>