(٢) قياسًا على الزوج، وأوجبوه تغليظًا، وعليها التمكين قبل التكفير؛ لأنَّه حق للزوج فلا تمنعه كسائر حقوقه. وانظر: حاشية الروض المربع (٨١٧). (٣) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى حرمة دواعي الجماع على المظاهر حتى يكفر، وذهب الشافعية إلى تحريم الجماع دون مقدماته في ما بين السرة والركبة، وإباحة ما سوى ذلك. وانظر: أحكام القرآن للجصاص (٥/ ٣١٠)، والثمر الداني (٣٦٦)، والإقناع (٢/ ٣٠٦)، والفقه الميسر (٣/ ١٣٨). (٤) لأنَّه لم يوجد الحنث، ويرثها كما بعد التكفير. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٥٠). (٥) لأن المقصود تمليك العبد منفعته، وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع العيب. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٥١). (٦) كل أخرس أصم، فما ذكره المؤلف ﵀ من قوله: الاسم زيادة. (٧) ضبة تصحيحية إلى قوله: من الإبهام.