للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم الأقرب فالأقرب من عصبات النسب كالإرث، ثم مولى العتق ثم أقرب عصبته نسبًا ثم ولاءً.

ثم السلطان أو نائبه، والقاضي أحق من الأمير في هذا، فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها، فإن تعذر وكلت (١)، وولي الأمة سيدها ولو فاسقًا، ولا ولاية لأخ من أم ولا خال من ذوي الأرحام.

ولو زوجها الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح، فإن امتنع الأقرب من كفء رضيته، ورغب - كل منهما - بما يصح مهرًا، أو لم يكن الأقرب أهلًا، أو غاب غيبة منقطعة، لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فوق مسافة القصر، أو جهل مكانه زوجها الأبعد (٢).

ووكيل كل ولي من يقوم مقامه غائبًا وحاضرًا، بشرط إذنها للوكيل بعد توكيله، إن لم تكن مجبرة، ويشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي.

ومن زوج ابنه بنت أخيه ونحوه صح أن يتولى طرفي العقد، ويكفي زوجت فلانًا فلانة، وكذا ولي عاقلة تحل له إذا تزوجها بإذنها، كفى قوله: تزوجتها، ويصح توكيل الفاسق في قبول النكاح؛ لأنَّه يصح قبوله لنفسه.

ويصح توكيل الولي في إيجاب النكاح توكيلًا مطلقًا، كقوله: زوج من شئت، ويتقيد بالكفء، ولا يملك به أن يزوجها من نفسه، من غير إذن الموكل، ويشترط قول الولي أو وكيله: زوجت فلانة فلانًا أو لفلان، وقول وكيل الزوج: قبلته لموكلي فلان أو لفلان.

ووصي الولي في النكاح بمنزلة الموصى فيجبر من يجبره لو كان حيًا من ذكر وأنثى.


(١) لأن شرط الولي في هذه الحال يمنع النكاح بالكلية. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٥٤).
(٢) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الولاية تنتقل للسلطان، إذا عضلها وليها عمن يليق بها، وذهب الحنابلة إلى أن الولاية في هذه الحال تنتقل للولي الأبعد. وانظر: حاشية الدسوقي (٢/ ٢٣٢)، والإقناع (٢/ ٢٢٨)، والفقه الميسر (٣/ ١٩).

<<  <   >  >>