للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن استوى وليان فأكثر في الدرجة صح التزويج من كل منهم إن أذنت لهم (١)، فإن أذنت لأحدهم تعين، ولم يصح نكاح غيره، وإن وكل ولي الزوج والمرأة واحدًا صح أن يتولى طرفي العقد، ويستثنى من ذلك بنت عمه وعتيقته المجنونتان، فيشترط إذا أراد أن يتزوجهما ولي غيره أو حاكم، ومن قال لأمته التي يحل له نكاحها لو كانت حرة: أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك، أو جعلت عتق أمتي صداقها عتقت، وصارت زوجة له، إن توفرت الشروط في النكاح (٢).

الرابع: الشهادة (٣)، فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ولو ظاهرًا، ذكرين مكلفين سميعين ناطقين، ولو أعميين أو رقيقين، أو عدوي الزوجين، ولا يبطله تواص بكتمانه (٤)، ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع أو إذنها، ولا بد أن يكونا مسلمين، ولو الزوجة ذمية، ويكونا من غير أصلي الزوجين وفرعيهما.

الخامس: خلو الزوجين من الموانع، بأن لا يكون بهما ما يمنع التزوج من نسب أو سبب، أو عدة أو إحرام (٥) أو اختلاف دين، أو كأن يكون مسلمًا وهي مجوسية.

وليست الكفاءة في الزوج شرطًا في صحة النكاح، بل شرط للزومه،


(١) لوجود سبب الولاية، في كل منهم بإذن موليته، أشبه ما لو انفرد بالولاية. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٥٦).
(٢) ما سبق منها وما سيأتي، ومنها أن يكون الكلام متصلًا بحضرة شاهدي عدل. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٥٨).
(٣) ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، إلى أن النكاح لا يصح إلا بحضرة شاهدين، وذهب المالكية إلى أن الإشهاد واجب مستقل، ليس شرطًا ولا ركنًا في النكاح، بل شرط في صحة الدخول. وانظر: الهداية (٢/ ١٥٩)، والثمر الداني (٣٣٦)، والإقناع (٢٢١٢)، والفقه الميسر (٣/ ٢١).
(٤) لأنَّه لا يكون مع الإشهاد عليه مكتومًا. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٢٧٨).
(٥) ذهب الحنفية إلى صحة نكاح المحرم والمحرمة، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى فساد النكاح وبطلانه ووجوب تجديده. وانظر: الهداية (٢/ ١٦٤)، وشرح الزرقاني (٢/ ٣٦٧)، والإقناع (٢/ ٢٢٦).

<<  <   >  >>