(٢) ما سبق منها وما سيأتي، ومنها أن يكون الكلام متصلًا بحضرة شاهدي عدل. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٥٨). (٣) ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، إلى أن النكاح لا يصح إلا بحضرة شاهدين، وذهب المالكية إلى أن الإشهاد واجب مستقل، ليس شرطًا ولا ركنًا في النكاح، بل شرط في صحة الدخول. وانظر: الهداية (٢/ ١٥٩)، والثمر الداني (٣٣٦)، والإقناع (٢٢١٢)، والفقه الميسر (٣/ ٢١). (٤) لأنَّه لا يكون مع الإشهاد عليه مكتومًا. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٢٧٨). (٥) ذهب الحنفية إلى صحة نكاح المحرم والمحرمة، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى فساد النكاح وبطلانه ووجوب تجديده. وانظر: الهداية (٢/ ١٦٤)، وشرح الزرقاني (٢/ ٣٦٧)، والإقناع (٢/ ٢٢٦).