للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واشترطها بعضهم (١)، والمراد بها أن يساويها دينًا، أي: أداء الفرائض واجتناب النواهي، ومنصبًا وهو النسب والحرية، وصناعة ويسارًا بما يجب لها، ولمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها ولو على التراخي (٢)، ما لم ترض بقول أو فعل، كما لو مكنته عالمة أنه غير كفء، وكذا لأوليائها كلهم القريب والبعيد الفسخ، حتى الحادث بعد العقد، ولو رضيت أو رضي بعضهم فلمن لم يرض الفسخ، ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها وحدها الفسخ (٣)، كعتقها تحت عبد.

وتعتبر الكفاءة في خمسة: الديانة فلا يكون الفاجر كفء عفيفة، ولا الفاسق كفء العدل، والصناعة فالحجام والزبال والحائك، ليس كفئًا لبنت تاجر أو بزاز، والميسرة بالمال بحسب ما يجب لها، بحيث لا تتغير عادتها عند أبيها في بيته، وليس مولى القوم كفئًا لهم، والحرية فلا يكون العبد والمبعض كفئًا لحرة ولو عتيقة، والنسب فلا يكون العجمي كفئًا لعربية. ويفسق الولي لو زوجها لغير كفء بغير رضاها، فللأخ الفسخ مع رضا أب.


(١) قال المرداوي : "هي شرط لصحة النكاح، وهي المذهب عند أكثر المتقدمين، وعنه ليست بشرط يعني للصحة، بل شرط في اللزوم، وهي أصح، وهذا المذهب عند أكثر المتأخرين". انظر: الإنصاف (٨/ ٨٠)، وتصحيح الفروع (٥/ ١٤٣)، ومنتهى الإرادات (٢/ ١٦٨).
(٢) لأنَّه لنقص في المعقود عليه أشبه خيار العيب. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٥٩).
(٣) لأن حق الأولياء في ابتداء العقد، لا في استدامته. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٥٩).

<<  <   >  >>