للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحرم التعريض والتصريح لرجعية (١) من غير زوجها (٢)، ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث، ويباح التعريض للبائن في عدتها (٣).

فإذا أجاب ولي مجبرة (٤) لمسلم، أو أجابت غير المجبرة المسلمة، حرم على غيره خطبتها بلا إذنه، وإن رد الأول أو أذن، أو استأذنه الثاني فسكت أو جهل الحال جاز للثاني أن يخطب.

ويسن العقد يوم الجمعة مساء، وأن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود (٥) وهي: إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

فإذا زفت إليه، قال: اللَّهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها (٦) عليه، وأعوذ بك من شرها، وشر ما جبلتها عليه، ويصح العقد مع حرمة الخطبة (٧).


(١) ضبة تصحيحية.
(٢) لأنها في حكم الزوجات، أشبهت التي في صلب النكاح. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٤٥).
(٣) في هذه العبارة - والله أعلم - تكرار؛ لأن الحكم المراد إثباته، مثبت في السطر السابق.
(٤) المجبرة: هي غير المكلفة، وسيأتي بيان هذا المصطلح قريبًا من كلام المؤلف .
(٥) هو عبد الله بن مسعود بن حبيب بن غافل الهذلي، أبو عبد الرحمن، أسلم قديمًا وهاجر الهجرتين، وشهد بدرًا والمشاهد كلها ولازم النبي وكان صاحب نعليه. انظر: الإصابة (٤/ ١٩٨)، وسير أعلام النبلاء (٤٦١: ١).
(٦) الجبلة: الخلقة، وجبله الله، أي: خلقه، انظر: مادة جبل في لسان العرب (١١/ ٩٩)، ومختار الصحاح (٣٩).
(٧) لأن أكثر ما فيه تقدم حظر على العقد، أشبه ما لو قدم عليه تصريحًا أو تعريضًا محرمًا. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٤٦).

<<  <   >  >>