للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وثلاثين بنت لبون لها سنتان (١)، وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث سنين، وفي إحدى وستين جذعة لها أربع سنين، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، إلى مائة وثلاثين فيستقر في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة (٢).

ومن وجبت عليه بنت لبون مثلًا وعدمها أو كانت معيبة (٣) فله أن يعدل إلى بنت مخاض، ويدفع جبرانًا، أو إلى حقة ويأخذ شاتين أو عشرين درهمًا، ويجزئ شاة وعشرة دراهم، ولا جبران في غير الإبل، ويجزئ ابن لبون وحق وجذع، مكان بنت مخاض عند عدمها.

ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة، ولا شيء فيما دون الثلاثين، وفي أربعين مسنة لها سنتان، ولا يجزئ مسن، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وبجزئ الذكر إذا كان النصاب كله ذكورًا (٤).

وأول نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة جذع ضأن تم لها ستة أشهر، أو ثني معز لها سنة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة، ففي خمسمائة خمس شياه وهكذا.

ولا تؤخذ هرمة (٥) ولا معيبة، إلا إذا كان الكل كذلك، ولا حامل


(١) بنت لبون: لأن أمها قد وضعت غالبًا، فهى ذات لبن. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ١٩٢).
(٢) حقة: استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب.
(٣) معيبة: من العيب والعيبة وهي الوصمة، وعيبه وتعيبه: صار ذا عيب، انظر: مادة عيب في لسان العرب (١/ ٦٣٣)، ومختار الصحاح (١٩٤).
(٤) ذهب الحنفية إلى جواز إخراج الذكر من بهيمة الأنعام إذا كان النصاب كله ذكورًا، ولكن عن طريق القيمة، وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز إخراج الذكر منها، وذهب المالكية إلى وجوب تعين إخراج الأنثى ولو بالشراء. وانظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ٢٠٢)، والإشراف (١/ ٣٦٨)، وروضة الطالبين (٢/ ٢١).
(٥) الهرم: كبر السن أو أقصى الكبر، انظر: مادة هرم في لسان العرب (١٢/ ٦٠٧)، ومختار الصحاح (٢٨٩).

<<  <   >  >>