للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويقدم نذر معين وأضحية معينة (١).

وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع، ولو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارًا من الزكاة ولو مع خيار انقطع الحول، إلا في ذهب بفضة وبالعكس؛ لأنهما كالجنس الواحد، وإذا اشترى عروض التجارة بالنقد، أو باعه به بنى على حول الأول (٢)، فإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط (٣)، وإن أبدله بنصاب من جنسه كأربعين شاة بمثلها أو أكثر بنى على حوله، والزائد يتبع للأصل في حوله، فإن أبدله بدون نصاب انقطع، ولا يعتبر في وجوبها بقاء المال، فلا تسقط بتلفه ولو لم يفرط (٤)، إلا إذا تلف نحو زرع بجائحة (٥) قبل حصاده.

* * *


(١) لأنها تعينت، فلم تبع في دينه، كما لو كان حيًا. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ١٨٥).
(٢) لأن الزكاة تجب في قيمة العروض، وهي من جنس النقد. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ١٧٩).
(٣) عقوبة له بنقيض قصده. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ١٧٩).
(٤) ذهب الحنفية إلى أن الزكاة تسقط بتلف المال، فرط أو لم يفرط، وذهب المالكية إلى أن مال الزكاة يضمن بالتفريط فقط، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه مضمون مطلقًا على المزكي بعد وجوب إخراجه إلا في الجائحة. وانظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٨٩)، والذخيرة (٣/ ١٣٩)، والحاوى (٣/ ٩).
(٥) الجائحة: الشدة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة، انظر: مادة جوح في لسان العرب (٢/ ٤٣١)، ومختار الصحاح (٤٩).

<<  <   >  >>