للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يشترط الحول في الحبوب والثمار، والمعدن والركاز، والعسل ونتاج السائمة وربح التجارة، ولو لم يبلغ النتاج والربح نصابًا، فإن حوليهما حول أصليهما، فيضمان إلى ما عنده إن كان نصابًا، فلو ماتت واحدة من الأمهات فنتجت سخلة انقطع، بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت، فإن لم يكن الأصل نصابًا فحول الجميع من كماله، ولا يبني الوارث على حول المورث (١).

ومن كان له دين أو نحوه أدى زكاته بعد قبضه لما مضى (٢)، وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين، ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب، سواء كان النصاب في الأموال الباطنة كالأثمان وقيمة عروض التجارة، أو من الأموال الظاهرة (٣) كالمواشي والحبوب والثمار، ولو كان الدين كفارة ونحوها.

ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته، ولو لم يوص بها؛ لأنها حق واجب كدين الآدمي، فإن وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم وإلا تحاصا (٤) (٥)،


(١) بل يستأنف حولًا حين ملكه إجماعًا. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ١٧٢).
(٢) ذهب الحنفية إلى أن الزكاة لا تجب على صاحب الدين البتة، سواء كان المدين موسرًا أو معسرًا، وذهب المالكية إلى أنه إذا كان المدين معسرًا فتجب الزكاة لسنة القبض وحدها، دون ما أعسر فيها، وإن كان موسرًا وجبت الزكاة في كل سنة بانقضائها، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الدين إن كان على موسر فإنه يجب في كل سنة بانقضائها، وإذا كان الدين على معسر فإنه يزكي عن كل السنوات السابقة بعد القبض. وانظر: حاشية الطحطاوي (١/ ٤٧)، والإشراف (١/ ٣٨٤)، والبيان (٢/ ٢٩٢).
(٣) ذهب الجمهور من الحنفية والحنابلة إلى أن الدين الذي ينقص النصاب لا زكاة فيه إذا حل على المدين، وذهب المالكية إلى أن الزكاة تجب على المدين في الأموال الظاهرة دون الأموال الباطنة، وذهب الشافعية إلى أن الدين لا يسقط الزكاة ولو كان ينقص النصاب، وانظر: المبسوط (٢/ ١٦٠)، والقبس (٢/ ٨٧)، والبيان (٣/ ١٤٧).
(٤) المحاصة: من حصص، والحصة بالكسر النصيب، وتحاص القوم، أي: اقتسموا حصصهم، انظر: مادة حصص في لسان العرب (٧/ ١٤)، ومختار الصحاح (٥٩).
(٥) أي: وإلا يكون الدين موثقًا برهن تحاص الزكاة ودين الآدمي، للتزاحم كديون الآدميين. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ١٨٥).

<<  <   >  >>